نموذج صحيفة استئناف حكم الزام بالريع – ايجارات
نموذج صحيفة استئناف حكم الزام بالريع – ايجارات
صيغة ونموذج صحيفة استئناف حكم الزام بالريع – ايجارات
بموجب هذه الصحيفة يستأنف الطالب بصفته الحكم الصادر في الدعوى رقم 2483 لسنة 2006 إيجارات كلي جنوب القاهرة، الصادر من الدائرة “3” إيجارات كلي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بجلسة يوم الأحد الموافق 27/12/2009، والقاضي في منطوقه: ”
أولا ً: بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 موضوع الدعوى والمبرم فيما بين المدعى عليه الأول بصفته (هيئة الأوقاف المصرية) وبين المدعى عليه الثاني (عبد الله منصور عبد الله) في حق المدعيات، وإخلائهما من عين النزاع الموضحة المعالم بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى، وتسليمها للمدعيات خالية.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه الثاني (عبد الله منصور عبد الله) بأن يؤدي للمدعيات مبلغ 8821.30جم (فقط مبلغ ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وعشرون جنيهاً وثلاثون قرشاً)، مقابل انتفاعه بعين التداعي خلال الفترة من 1/1/1981 وحتى 30/9/2001.
ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما (هيئة الأوقاف المصرية و عبد الله منصور عبد الله) بأن يؤديا للمدعيات مبلغ 21410.40جم (فقط مبلغ واحد وعشرون ألف وأربعمائة وعشرة جنيهات وأربعون قرشاً) كمقابل لانتفاع المدعى عليه الثاني (عبد الله منصور عبد الله) بعين التداعي عن الفترة من 1/10/2001 وحتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2009.
وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات”.
ولما كان هذا الحكم، قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، لذا فهو يطعن عليه بطريق الاستئناف، بموجب هذه الصحيفة.
“الموضوع”
تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن المعلن إليهن الثلاثة الأُول قد عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/8/2006، طلبوا في ختامها الحكم لهن: ”
أولاً: ببطلان العقد المحرر بتاريخ أول أكتوبر 2001 من قِبل المدعى عليه الأول بصفته (هيئة الأوقاف المصرية) لصالح المدعى عليه الثاني (عبد الله منصور عبد الله).
ثانياً: بفسخ العقد المنوه عنه بالبند الأول لوقوعه باطلاً في الأصل بطلاناً مطلقاً.
ثالثاً: إلزام المدعى عليهما (هيئة الأوقاف المصرية و عبد الله منصور عبد الله) بتسليم العين محل النزاع الموضحة بذلك العقد وصحيفة الدعوى خالية مما يشغلها.
رابعاً: إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد قيمة بدل انتفاع عن فترة شغل المدعى عليه الثاني (عبد الله منصور عبد الله) لحانوت التداعي، وأقلها منذ تحرير العقد وحتى صدور الحكم وما يستجد.
خامساً: إلزام المدعى عليه الأول بصفته بسداد قيمة بدل انتفاع من تاريخ وفاة المستأجرة الأصلية (المرحومة/ نظلة إبراهيم إبراهيم – في 24/6/1979) وحتى تاريخ تحرير عقد الإيجار المؤرخ في أول أكتوبر عام 2001.
سادساً: إلزام المدعى عليه الأول بصفته (هيئة الأوقاف المصرية) بسداد الفرق بين القيمة الايجارية المبينة بعقد الإيجار الذي حررته للمدعى عليه الثاني، وهو مبلغ ستون جنيهاً سنوياً، بعد خصم قيمة المبلغ المستحق لها سنوياً، وقيمة اثنتي عشر جنيهاً، وذلك عن مدة العقد المذكورة.
مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة”.
وقالت المدعيات (المعلن إليهن الثلاثة الأُول) بأن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك حصة وقف خيري مقدارها قيراط واحد وعشرة أسهم ونصف شائعة في كامل العقار رقم 11 درب الطواشي، والكائن به حانوت التداعي، وتعود ملكية باقي الحصص المشاع في العقار إليهن، وزعموا بأنه تم تحديد ريع حصة الوقف الخيري بمبلغ اثنتي عشر جنيهاً سنوياً، وأن حانوت التداعي كان مؤجراً للمرحومة/ نظلة إبراهيم إبراهيم بموجب عقد إيجار محرر في غضون عام 1958، وبعد وفاتها قامت هيئة الأوقاف المصرية بتأجير دكان التداعي إلى السيد/ عبد الله منصور عبد الله وعدم إخطارهن بذلك، مما حدا بهن إلى إقامة دعواهن المستأنف حكمها بغية القضاء لهن بطلباتهن سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة يوم الأحد الموافق 27/12/2009 قضت محكمة أول درجة بحكمها سالف الذكر.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطالب بصفته، لكونه قد جاء مجحفاً بحقوقه، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله ومخالفته للثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب، لذا فالطالب بصفته يطعن على ذلك الحكم لتلك الأسباب وللأسباب التالية:
“أسباب الاستئناف”
الأثر الناقل للاستئناف:
في مستهل دفاعنا، نتمسك بجميع أوجه الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا أمام محكمة أول درجة ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الاستئناف الماثل.
حيث تنص المادة 232 مرافعات على الأثر الناقل للاستئناف بقولها أن: “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط”.
وعليه، يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشأنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد، ويكون لمحكمة الدرجة الثانية كل ما كان لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد، فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات وما قدم لمحكمة أول درجة منها، ومن واقع دفاع الخصوم، ثم هي أخيراً تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى، فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف أمام أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف؛ ويعتبر كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: “على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي قضت فيها لغير مصلحته”. (نقض مدني جلسة 26/1/1967 المكتب الفني – السنة 18 – صـ 256. ونقض مدني جلسة 2/3/1971 المكتب الفني – السنة 22 – صـ 239).
كما تنص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه: “يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى”.
ومن المقرر في قضاء النقض أن: “وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني. التزامها بمواجهة النزاع بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بتقدير محكمة أول درجة لها رغم أن الطاعن قد تعرض لها في طعنه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور”. (نقض مدني في لطعن رقم 1836 لسنة 57 قضائية – جلسة 18/7/1989).
لما كان ما تقدم، فالطالب بصفته يتمسك بجميع الأدلة والدفوع والدفاع والطلبات المبداه منه أمام محكمة أول درجة ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الطعن الماثل، بالإضافة إلى الدفوع وأوجه الدفاع الجديدة التالية:
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
1- جحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المعلن إليهن (المدعيات في أول درجة):
قدم المعلن إليهن الثلاثة الأُول صوراً ضوئية لمستنداتهن بحوافظ مستنداتهن المقدمة لمحكمة أول درجة، وإذ يتمسك الطالب بصفته بجحد كافة تلك الصور الضوئية المُقدمة من المعلن إليهن في الدعوى المستأنف حكمها.
ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/2/1984. وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض كذلك أن: “القانون لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التوقيع على المُحرر العرفي إتباعه إذ يكفي إبداء الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات”. (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: “استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
وهدياً بما تقدم، ولما كان المعلن إليهن الثلاثة الأُول قد جاءت مُستندات دعواهن المستأنف حكمها خالية من أصولها وكان الطالب بصفته قد جحد تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما كان يتعين معه الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وعول على الصور الضوئية المجحودة من الطالب بصفته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأت في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
2- القضاء بما لم يطلبه أحد من الخصوم:
لما كان من المُقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن: “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع وإن تعين عليه أن يلتزم بطلبات الخصوم في الدعوى، إلا أنه غير ملزم بما يطلقونه عليها من وصف قانوني لأنه هو الذي ينزل عليها الكيوف والأوصاف التي تتفق وصحيح القانون”. (نقض مدني في الطعن رقم 834 لسنة 50 قضائية – جلسة 25/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1262 – فقرة 3).
كما قضت محكمة النقض بأنه: “جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها”. (نقض مدني في الطعن رقم 437 لسنة 50 قضائية – جلسة 5/6/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1369 – فقرة 2).
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى متى تقيدت في ذلك بالواقع والطلبات المطروحة عليها”. (نقض مدني في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 685 – فقرة 1).
وأنه: “لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها”. (نقض مدني في الطعن رقم 1349 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1393 – فقرة 1).
وأن: “المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بسبب الدعوى وبطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها”. (نقض مدني في الطعن رقم 802 لسنة 56 قضائية – جلسة 4/11/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1588 – فقرة 1).
وأنه: “على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها”. (نقض مدني في الطعن رقم 3219 لسنة 64 قضائية – جلسة 16/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 179 – فقرة 1).
وأنه: “إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم”. (نقض مدني في الطعن رقم 1498 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 484 – فقرة 5).
لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر قانوناً أن: “العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية – التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً – بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى. فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهي إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، مسببة إياه في هذا الخصوص، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضيت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك، دون أي تسبيب لوجهة نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات”. (نقض مدني في الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/1/1981).
وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه: “متى كان المطعون عليه لم يطلب الحكم على الطاعنة بشيء من طلباته وإنما اختصمها في الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتها وقضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بإلزامها مع المطعون عليه الثاني بما حكم به، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلب منه وبالتالي خالف القانون وأخطأ في تطبيقه”. (نقض مدني في الطعن رقم 225 لسنة 32 قضائية – جلسة 11/5/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1080).
كذلك من المُقر في قضاء محكمة النقض أن: “العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. وإذا كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن، وإنما أشارت في صحيفة افتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتهما تضامنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به في صلب الصحيفة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه”. (نقض مدني في الطعن رقم 218 لسنة 38 قضائية – جلسة 21/2/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 389).
وأخيراً قضت محكمة النقض بأن: “العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، وهى إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهى مدركه حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمه بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه إياه في هذا الخصوص فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون”. (نقض مدني في الطعن رقم 419 لسنة 57 قضائية – جلسة 23/12/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء رقم 2 – صـ 1973)
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد جاوز طلبات الخصوم وقضى بما يطلبه أحد منه، حيث أن المدعيات الثلاثة طلبن في صحيفة دعواهن المستأنف حكمها بطلان وفسخ عقد الإيجار الذي حررته هيئة الأوقاف مع السيد/ عبد الله منصور عبد الله، إلا أن الحكم الطعين قضى بعم نفاذ ذلك العقد في مواجهتهن، فإنه يكون – والحال كذلك – يكون قد قضى بما لم يطلبه أحد من الخصوم منه.
فما كان على حكم محكمة أول درجة إذ وجد أن الطلبات التي طلبتها المدعيات غير قانونية، فتبرع من عنده وأضاف طلباً لم يطلبه أحداً منه – بزعم تكييف الطلبات – ومن ثم القضاء لهن بتلك الطلبات التي استحدثها الحكم نفسه. إذ أورد الحكم المستأنف صراحة في صفحته السابعة: “… وحيث أنه عن موضوع الطلبين الأول والثاني من طلبات المدعيات ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 والمبرم فيما بين المدعى عليهما، وبفسخ ذلك العقد لبطلانه، فكلاهما ينطوي على طلب الحكم بعدم نفاذ ذلك العقد في مواجهتهن … فذلك حسبنهن دفعاً لأثر ذلك العقد بالنسبة إليهن، ليغدو الأمر بشأن فسخه أو إبطاله قاصراً على أطرافه وهن لسن طرفاً فيه”؟!! أي أن الحكم بعد أن رأى أن طلب الفسخ أو الإبطال ليس من حق المدعيان لأنهن لسن طرفاً فيه، فاستحدث من عنده – ومساعدة منه لهن – طلباً جديداً لم يكن مطروحاً عليه ومن ثم القضاء به ألا وهو عدم نفاذ ذلك العقد في مواجهتهن. مع الأخذ في الاعتبار ما سبق تقريره من أن سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى ليست مطلقة بل مقيدة بوقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ولا تملك التغيير في مضمون طلبات الخصوم واستحداث طلبات لم يطرحها عليها أحد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
3- ما بني على باطل فهو باطل:
وبناء على ما تقدم، ولما كان القضاء بإخلاء عين التداعي وتسليمها للمدعيات مع الحكم لهن بمقابل الانتفاع بتلك العين، كلها بنيت على أساس القضاء الأولى بعدم نفاذ عقد الإيجار في مواجهتهن، وكان هذا القضاء قد شابه البطلان لقضائه بما لم يطلبه أحد من الخصوم منه، ومن ثم، فإن ما بني على باطل فهو باطل.
فتلك القاعدة من القواعد الأصولية في الشريعة والقانون، فمن المُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: “جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانه يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا يقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يُكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه لخلوه من تاريخ إصداره قد أنصرف أثره إلى باطل، وما بنى على باطل فهو باطل، وكان لا يعصم الحكم المطعون فيه استيفاءه لشرائط صحته واستكمال ما فات الحكم المستأنف من نقص في بياناته الجوهرية وإنشاءه لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه”. (نقض مدني في الطعن رقم 449 لسنة 36 قضائية – جلسة 13/6/1966. وفي الطعن رقم 1105 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/1/1974).
وترتيباً على ذلك يكون الحكم المستأنف كله بجميع مشتملاته قد أصابه البطلان لكونه قد بنى على باطل.
4- التضامن لا يفترض:
تنص المادة 279 مدني على أن: “التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون”.
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الشأن: “… ومن الأصول المُقررة أن التضامن بنوعيه لا يُفترض. وليس يقصد بذلك إلى وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً، ولكن ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها. فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة، وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته”. (مجموعة الأعمال التحضيرية – الجزء 3 – صـ 51).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “من المُقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني، وعلى قاضي الموضوع إذا استخلصه من عبارات العقد وظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات والظروف”. (نقض مدني في الطعون أرقام 1498 و 1474 و 1521 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – الجزء 1 – صـ 484).
ومن ثم يكون قضاء الحكم المستأنف بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بالتضامن مع شاغل عين التداعي (الذي كان يشغلها بالفعل من مدة طويلة من قبل تعاقده مع هيئة الأوقاف)، رغم عدم وجود اتفاق في هذا الشان ودون الاستناد إلى نص قانون في هذا الخصوص، فإن الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله. بما يستوجب إلغاؤه.
5- عدم استحقاق الريع، لعدم إثبات سوء النية:
لما كان من المُقرر في قضاء النقض أنه: “من المقرر أن الحائز يعتبر سيئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص استحقاق العقار. وحسن النية يفترض دائماً فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس. وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثاني والثالث بطلب الريع في سنة 1972، وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية بموجب العقد المسجل رقم …. الصادر لهما من الطاعنة الأولى، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى، وهو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سيئ النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية، دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة، ودون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب”. (نقض مدني في الطعن رقم 1068 لسنة 47 قضائية – جلسة 7/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1073 – فقرة 1).
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن حُسن النية يفترض دائماً في الحائز حتى يُقدم الدليل على عكس ذلك، وإذ كان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة الأوقاف المصرية بريع عين التداعي دون أن يبين في أسبابه كيف استخلص سوء النية في جانب هيئة الأوقاف المصرية ودون أن يرد على دفاع الهيئة في هذا الشأن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب، بما يستوجب إلغاؤه.
ولما كان هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ومستوفياً لكافة أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.
ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) القضاء لها في الاستئناف الماثل بما يلي:
“بنــاء عليــه”
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر وتواجد المُعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من صحيفة هذا الاستئناف وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة، الكائن مقرها بدار القضاء العالي بوسط مدينة القاهرة – بميدان الإسعاف – شارع 26 يوليو، وذلك أمام الدائرة ( ………… ) إيجارات، التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………………… الموافـــق ………/………./2010 لسماعه الحكم ضده بما يلي:
“أولاً- بقبول هذا الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به في البندين “أولاً” و “ثالثاً”، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي”.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانــت،،،