استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري

0 587

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري

نموذج افضل صيغة لدعوى إلغاء قرار سلبي بمجلس الدوله

نموذج و صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي يمكنك تقديمها عند رفض الجهة الإدارية بأن تأخذ قرار كان يجب اتخاذه بناءً على بعض اللوائح والقوانين، وإليك أهم الأحكام الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا.

أحكام المحكمة الإدارية بخصوص صيغّة دعوى إلغاء قرار سلبي

تنص المادة رقم 47 لعام 1972 بشأن دعوى القرارات السلبية على الآتي” ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح”.

ترفض الجهة الإدارية اتخاذ القرارات التي لا تكون تنفيذها في اختصاصها تبعًا للوائح والقوانين، وكذلك القرار السلبي لا يمكن أن يتقيد بالمواعيد الخاصة بدعوى الالغاء، أيضًا تعد القرارات السلبية لا يمكن وقف التنفيذ، ولهذا يجب تقديم التظلم فيه قبل رفع الدعوى.

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري

نماذج وصيغ دعاوي مجلس الدوله والقضاء الاداري
نماذج وصيغ دعاوي مجلس الدوله والقضاء الاداري

صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي

السيد الاستاذ  المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الاداري

تحيه طيبه وبعد ,,,,

الغاء قرار سّلبي باستخراج شهادة وفاة لمولود

مقدمه لسيادتكم / …………………………………………………………….  .

المقيم / ……………………………………………………………….. .

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………………………………………………..-  المحامي ب………… .

الكائن ب……………………………………………………….. .

تابع صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي

( طاعــــن ) ضد

1 –السيد / وزير الداخلية بصفتة

ويعلن بهيئة  قضاياالدولة  -مجمع……………………

2-السيد / رئيس مصلحة الاحوال المدنية بصفتة

ويعلن بهيئة قضايا الدولة –مجمع…………………..

( مطعون  ضدهما )

الموضـــــوع

حيث ان نجل الطالب ……………………………….. من مواليد …../…./……….  وقد توفى بتاريخ …./…../……… الا انة لم يثبت واقعة الوفاة وحيث  ان الطالب قد اضطر الى رفع دعوى اثبات وفاة نجلة المرحوم / ………………………………..  وقد تقدم الطالب الى اللجنة المنعقدة بالاحوال المدنية بالطلب رقم ………… لسنة …….. بتاريخ …../…/………   وذلك تنفيدا للكتاب الدورى رقم …. لسنه 2003 بشان ساقط قيد الوفاه هذا والغرض من اختصام المعلن اليهما هو ان يصير الحكم حجه فى مواجهتهما .

وحيث تنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة اعلى انة (ويعتبر فى حكم القرارت الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذة وفقا للقوانين واللوائح )

ومن ثم مناط وجود قرار سلبى بالامتناع ان ترفض الجهة الادارية اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح اى ان سلطه الجهة الادارة فى اتخاذ القرار تكون سلطة مقيدة تنفيذا للقوانين واللوائح

تابع صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي

ومن جماع ماسبق : يلتمس مقدمه \

اولا : قبول الدعوي شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع : بالغاء القرار الاداري السلبي المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المطعون ضدهم باثبات وفاة و استخراج شهادة وفاة للمرحوم ……………………………  بتاريخ …./…/…….. مدون بها اسم والدة الطالب / ……………………………………..  واسم والدتة السيدة / ……………………………………………………………..

** مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

وكيل الطالب

نموذج دعوي الغاء قرار اداري بالقضاء الاداري

رقم محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله
رقم محامي متخصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله

دعوى الغاء القرار السلبى في ضوء احكام المحكمه الادارية العليا ودائرة توحيد المبادىء

1- تعريف القرار السلبى
2- القرار السلبى لا يتقيد بمواعيد دعوى الالغاء
3- القرار السلبى من القرارات التى لا يجوز وقف تنفيذها وبالتالى يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى
4- يجب اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى بالغاء القرار السلبى (واحكام دائرة توحيد المبادىء)
5- استطالة الامد بين صدور القرار ورفع دعوى الالغاء لايعنى العلم بالقرار
=====================
==================
النص القانونى :-
=================
تنص الفقرة الاخيرة من الماده العاشره من القانون رقم 47 لسنة 1972بشان مجلس الدوله على انه :-
“ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.”
ومن ثم فمناط وجود قرار سلبي بالامتناع أن ترفض الجهة الادارية اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. أي أن سلطة جهة الإدارة في اتخاذ القرار تكون سلطة مقيدة تنفيذاً للقوانين واللوائح،
=============================
احكام المحكمه الادارية العليا فى تعريف القرار السلبى :-
=================================
القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين، وقد يكون سلبيا عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بما يتعين معه لكي يكون هناك قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه بالإلغاء أن يكون هناك إلزام قانوني لجهة الإدارة باتخاذ قرار معين،
[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 13592 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2013 – رقم الصفحة 1174 ]
[الطعن رقم 7944 – لسنة 46 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2003 ]
] المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 789 لسنة 36 ق جلسة 27/4/1993 [يحيى سعد المحامى
كما قضت المحكمه الادارية العليا بانه :-
ثمة استقراراً قضائياً على أن القرار السلبي لا يتحقق وجوده قانوناً في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا كان ثمة رفض أو امتناع من قبل جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، الأمر الذي مؤداه أنه يلزم لكي يوجد قرار سلبي قانوناً أن يكون ثمة إلزام قانوني بأن تتخذ جهة الإدارة قراراً معيناً بقصد إحداث أثر قانوني، إلا أنها امتنعت عن اتخاذه، ومن ثم يخرج من عداد القرارات السلبية كل امتناع لجهة الإدارة عن القيام بعمل تنفيذي تلزم قانوناً بالقيام به إنفاذاً لإرادة المشرع أو إنفاذاً لإرادتها هي متى خولها القانون ذلك
[الطعن رقم 10218 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2012 ]
[الطعن رقم 10856 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2012 ]
[الطعن رقم 28318 – لسنة 56 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2012 ]
[الطعن رقم 13539 – لسنة 50 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2008 ]يحيى سعد المحامى
======================
ثانيا:- دعوى الغاء القرار السلبى لا تتقييد بمواعيد دعوى الالغاء
=================
استقر قضاء المحكمه الادارية العليا على أن طلبات إلغاء القرارات السلبية بالامتناع لا تتقيد في رفع الدعوى بالميعاد المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 طالما كان الامتناع مستمراً،
[الطعن رقم 39919 – لسنة 57 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2016 ]
[الطعن رقم 9362 – لسنة 49 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2008 ]
كما قضت المحكمه الادارية العليا بان القرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام
[الطعن رقم 131 – لسنة 48 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2007 – مكتب فني 52 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 323 ]
===================
ثالثا :- وجوب التظلم من القرار السلبى واللجوء الى لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى
===============================================
لما كان المشرع قد فرض على صاحب المصلحة وجوب التظلم من القرار الاداري امام الجهة التي اصدرته قبل الطعن به امام القضاء وبذلك يصبح التظلم الوجوبي شرطا في قبول دعوى الالغاء وهذا مانصت عليه المادة(10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 ولكن في ميادين محددة وهي طلبات التعيين في الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات وكذلك طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات الادارية المتعلقة باحالتهم على التقاعد او فصلهم وما يتعلق ايضا بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ومن ثم فاذا ما تضمن القرار السلبى طعنا في القرارات المشار اليها وجب التظلم منه قبل رفع الدعوى (يحيى سعد المحامى )
==================================================
موقف المحكمه الادارية العليا من وجوب اللجوء للجان فض المنازعات في الدعاوى التى تتضمن شق عاجل بوقف التنفيذ
=========================================
في بداية الامر سبق للمحكمه الادارية العليا وان قضت في الطعن رقم [الطعن رقم 13762 – لسنة 49 – بجلسة 10 / 5 / 2008 – بان المشرع استثنى من الخضوع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه بعض المسائل، ومن بينها طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ – جاء ذلك في عبارة صريحة لا لبس فيها أو غموض، بحيث تنصرف إلى كافة القرارات، سواء تلك الواجب التظلم منها أو القرارات التي لا يجب التظلم منها، فالعبرة في هذا الصدد بأن يتضمن طلب إلغاء القرار الإداري طلبا بوقف تنفيذه، بما يخرجه حينئذ من عداد المسائل التي تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 200 – مقتضى ذلك: متى أقام الموظفون العموميون طلبات بإلغاء القرارات التأديبية مقترنة بطلبات بوقف تنفيذها، فإنه لا جناح عليهم إذا ما لجئوا مباشرة إلى المحكمة التأديبية دون اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات
==============================================
ثم ما لبثت دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الادارية العليا وان عدلت عن رايها السابق وانتهت الى ان
===================================================
طلبات إلغاء القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها قبل رفع الدعوى، والتي لا يجوز طلب وقف تنفيذها طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، تخضع لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ولو اقترنت بطلب وقف التنفيذ
[الطعن رقم 23182 – لسنة 51 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2011 – مكتب فني 56 رقم الصفحة 77 ]
ومن ثم وجب اللجوء للجان فض المنازعات حتى ولو كانت الدعوى مرتبطه بطلب وقف تنفيذ طالما ان القرارات الإدارية المطعون عليها يتعين التظلم منها قبل رفع الدعوى، اوالتي لا يجوز طلب وقف تنفيذها طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972(يحيى سعد المحامى بالنقض )
===============================
واخيرا فان استطالة الامد على صدور القرار ليس دليلاً علي العلم اليقيني بالقرار
=========================================
إن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء وإن كان مما يرجح العلم بالقرار إلا أنه ليس دليلاً علي العلم اليقيني بالقرار فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة علي صدوره ، وعلي ذلك فإن استطالة الأمد علي صدور القرار لا تكفي وحدها دليلا حاسماً علي العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالةعلي توافر هذا العلم وهذا أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور القرار
[الطعن رقم 13499 – لسنة 48 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2007 ] –
=======================
ولقد سبق لدائرة توحيد المبادىء وان اصدرت حكما قالت فيه
ان سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط هي: (1) أن يكون العلم يقينيا حقيقيا بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنيا ولا افتراضيا. (2) أن يكون منصبا على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن في حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته، ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه. (3) أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسبة – لا يتقيد إثبات العلم اليقيني بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله – استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست دليلا على العلم اليقيني بالقرار فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار نهائيا بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره – فضلا عن أنه – إذا افترضنا جدلا أن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه دليل على علم صاحب الشأن به فإن هذا العلم هو مجرد علم ظني أو افتراضي وليس علما يقينا فلا يصلح دليلا قاطعا على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة محتوياته وعناصره وتحديد مركزه بالنسبة له وما إذا كان قد مس مصلحته أم لا، فاستطالة الأمد لا تقوم مقام الإعلان على الإطلاق تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها – أي أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصرا حاسما لتوافر هذا العلم، وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار
المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ[الطعن رقم 11225 – لسنة 46 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2003 – مكتب فني 48 رقم الصفحة 16 ]
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

اترك تعليقا