استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

محو وإزالة اسم المتهم من السجل الجنائى عقب انقضاء القضية بمضى المدة

0 362
حكم قضائى بمحو وإزالة اسم المتهم من السجل الجنائى عقب انقضاء القضية بمضى المدة.. والحيثيات: ضرورة إدراج الخطرين على الأمن العام بـ"كارت المعلومات".. وضرورة مراعاة التحديث المستمر للبيانات الخاصة بهم
محكمة – أرشيفية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماَ يهم ألاف إن لم يكن ملايين المتضررين، بمحو وإزالة اسم متهم من السجل الجنائى عقب انقضاء قضيته بمضى المدة، وذلك بعد معاناته فى محاولة شطب أو محو الحكم القضائي الصادر بحقه من على جهاز الكمبيوتر.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 36632 لسنة 74 قضائية، برئاسة المستشار سامى محمد حسن، وعضوية المستشارين أحمد عمارى السيد.

19181-30723454-v2_xlarge

الوقائع.. مدعية تطالب بمحو اسمها من أجهزة الكمبيوتر

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 أبريل 2020 وطلبت في ختامها الحكم بقبولها وبوقف تنفيذ ثم لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو ورفع اسمها من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الآلي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار كارت التسجيل الجنائي الخاص بالقضية موضوع الدعوى كأن لم تكن ورفع اسمها من بين أسماء المسجلين جنائياَ من أجهزة الحاسب الآلي، وكارت المعلومات مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان والزام المطعون ضدهم المصروفات.

وذكرت المدعية شرحاَ للدعوى أن وزارة الداخلية قامت بتسجيلها جنائياَ عن القضية 11621 لسنة 2009 جنح قسم بولاق الدكرور والمستأنفة برقم 29726 لسنة 2019 بولاق الدكرور رغم انها انقضت بمضى المدة ونعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون الأمر الذى حداها إلى إقامة الدعوى الماثلة، ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى.

49541-201810100345234523

لماذا يحق للشخص إزالة اسمه من السجل الجنائي؟

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بقبولها شكلاَ وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة الداخلية السلبى بالامتناع عن محو القضية رقم 11621 لسنة 2009 والمقيدة برقم 29724 لسنة 2019 مستأنف جنوب الجيزة والمسجلة أمام اسمها بسجلات وزارة الداخلية وأجهزة الحاسب الآلي بها مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناَ ومن ثم فهى مقبولة شكلاَ.

ووفقا لـ”المحكمة” – حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه: فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقا لنص المادة “49” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركني الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع وأن يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه، ومن حيث أن عن ركن الجدية فإن المادة “95” من الدستور الصادر بتاريخ 18 يناير 2014 تنص على أن: “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى”، كما تنص المادة “96” من ذات الدستور على أن: “المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”.

28321-28321-RTYTREYRTT5

لماذا الأصل في الانسان البراءة؟

مفاد ذلك أن الأصل في الانسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة الضمانات للدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والأداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناَ للمجتمع الأمر الذى يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين  عليه إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائى بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي تثبت في حقهم على أجهزة الحاسب الألى الخاصة بها.

 إلا أنها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذى تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تسوء الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه ويكون إتباعها ملزماَ واحترامها واجباَ ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن توائم بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث “الأمن، والصحة، والسكينة” وبين حق المواطن وحرياته وفى مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته، ولا تجعل مجرد الاتهام أصلا يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه أو قدم عنه لساحة القضاء، وبرأه مما ورد به.

27489-pool

فائدة كارت المعلومات أو السجل الجنائي للشخص

وبحسب “المحكمة” – قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين عقد مواءمة بين حق الجهة الإدارية في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة – كارت المعلومات – في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع وهى لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا، وهو ما يفرض قيداَ على الجهة الأمنية التي تقوم بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى – كارت المعلومات الجنائية – مؤداه مراعاة التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية – النيابة العامة أو المحكمة الجنائية – لرصد ما صدر منها من أوامر بحفظ القضايا أو أحكام بالبراءة أو برد الاعتبار هذا فضلاَ عن ضرورة إعمال قواعد رد الاعتبار القانوني مع الأخذ بعين الاعتبار دوما أن التسجيل الجنائي هو إجراء وقائي احترازي تقوم به جهة الإدارة ويتعين أن لا يمتد آثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم.

والبادي من ظاهر الأوراق أن المدعية قررت – ودون إنكار من الجهة الإدارية – أنها مسجلة جنائياَ بسجلات وزارة الداخلية وأجهزة الحاسب الآلي بها عن القضية رقم 11621 لسنة 2009 جنح بولاق والمستأنفة برقم 29724 لسنة 2019 جنوب الجيزة، وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من النيابة العامة إن هذه القضية قضى فيها بجلسة 25 نوفمبر 2019 بقبول وإلغاء والقضاء مجدداَ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد غير ذلك، ومن ثم فإن استمرار تسجيل المدعية جنائياَ في سجلات وزارة الداخلية وأجهزة الحاسب الآلي بها والامتناع عن محو هذا التسجيل ورفع اسمها عن هذه القضية يكون بحسب الظاهر من الأوراق قراراَ مخالفاَ للدستور والقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى، وبذلك يتوافر ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاَ عن توافر ركن الاستعجال نظرا لما يمثله هذا القرار من مساس بحرية المدعية وحقها الدستوري في البراءة، ويتعين لذلك القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها محو القضية المشار إليها من السجلات الجنائية وأجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية بكافة مديرياتها وفروعها وأقاسمها قرين أسم المدعية.

1 حكم مكرر1 حكم مكرر

2 حكم2 حكم

3 حكم3 حكم

4 حكم4
حكم

اترك تعليقا