كيفية المعارضة فى احكام الجنح الغيابيه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
كيفية المعارضة فى احكام الجنح الغيابيه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
كيفية المعارضة فى احكام الجنح الغيابيه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
– إذا كان الأصل في التجريم هو أن ينال كل جاني عقابه المقرر طبقا للقانون تحقيقا لمبدأ هام وهو حماية المجتمع من الفوضى ولاستقرار والأمن حفاظا علي هيبة الدولة وتفعيلا لسلطاتها وفرض سيادتها علي كافة أراضيها , وحتى ينال الجاني عقابه .
وفي ذات الوقت واحترام لمبدأ أن المتهم بريء إلي أن تثبت إدانته في محاكمة عادله تتوافر له فيها كافة مقومات الدفاع عن نفسه , الأمر الذي جعل المشرع لا يتولي تنفيذ أي أحكام جنائية إلا بعد أن يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه وخاصة إذا كان الحكم قد صدر في غيبته , فكانت أول طريق أو وسيلة للطعن علي الحكم الجنائي الذي قد يصدر من محكمة الجنح وأطلق علي هذا الطريق لفظ المعارضة .
– تعريف المعارضة :-
المعارضة هي الإجراء أو وسيل الطعن الذي يحق للصادر ضده حكم جنائي في غيبته أن يستخدمه للطعن علي الحكم الصادر ضده في غيبته بالإدانة دون أن يقدم أي وجه للدفاع عن نفسه لدفع ما هو منسوب إلية من اتهامات قد تؤدي إلي حبسه وتقييد حريته فترة من الزمن بمقدار ما يقضي به الحكم الصادر ضده .
والمعارضة هي أول طرق الطعن علي الأحكام في مجال التشريع الجنائي ويترتب عليها العديد من الأحكام التي وضعها المشرع لحماية الشخص المتهم مهتديا في ذلك بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة يتوافر له فيها كل مقومات المحاكمة العادلة .
– ما يترتب علي المعارضة : –
إن قيام المتهم بالطعن بطريق المعارضة في الحكم الصادر ضده يرتب علي ذلك العديد من الأحكام القانونية تتمثل فيما يلي :-
۱ :- عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي .
إن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية غيابيا هو مجرد حكم إجرائي لا قيمة له إذا ما طعن علية المتهم بالعارضة الأمر الذي لا يجوز معه اتخاذ ثمة إجراء قانوني ضد المتهم بناء علي هذا الحكم الغيابي , ومن ثمة فأن هذا الحكم ينهار إذا عارض فيه المتهم .
وعلي هذا الأساس لا يجوز حبس المتهم أو تقييد حريته أو تنفيذ هذا الحكم الغيابي ضد المتهم , وكذلك لا يجوز تنفيذ العقوبات التكميلية المترتبة علي هذا الحكم الغيابي .
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه :-
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ۰۰۰۰ فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما . ” طعن جنائي رقم ۸٤٤ لسنة ۳ق “
كما قضت محكمة النقض بأنه :-
إن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين ۱۵،۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا في وقف سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن , المواد ۳۸۲ ، ۳۸۳ ، ۳۸۵ مدني و ۱۷ ،۱۵ قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم ۲٦۷۰ لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹۳/۱/۷ س٤٤ ج۱ ص ۱۵۵ )
۲ :- أن لا يضار المعارض من معارضته .
من المبادئ الهامة التي نصت عليها القوانين الإجرائية ومن بينها قانون الإجراءات الجنائية هو مبدأ أن لا يضار الطاعن بطعنة .
وقد جاءت المادة ٤۰۱ من قانون الإجراءات الجنائية حتى تؤكد علي هذا الحق , حيث جاء نصها :-
” يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ” .
وهذا المبدأ في الأصل شرع لحماية المتقاضين ولإعطائهم المزيد من الأمن والحماية القانونية عند مثولهم أمام المحاكم الجنائية , بحيث يكون المتهم مطمئن علي أنه لن يتسبب له الطعن المقدم منه علي الحكم الجنائي في المزيد من الضرر فيكون في أمان من أن يقضي علية بعقوبة أشد من العقوبة التي يطعن عليها سواء بالمعارضة أو بالاستئناف .
۳ – الحالات التي يجوز فيها تنفيذ الحكم الغيابي .
إذا كان الأصل في الأحكام الصادرة غيابيا هو عدم جواز تنفيذها ما لم تصبح أحكام نهائية إما بفوات مواعيد الطعن عليها أو بانتهاء طرق الطعن العادية المقررة عليها , ولكن القانون جاء ببعض الاستثناءات علي هذا المبدأ مراعاة لبعض الظروف والتي ترتب ببعض القضايا وقد جاء هذا الاستثناء علي سبيل الحصر بحيث لا يجوز التوسع فيه . طبقا لما ورد في نص المادة ٤٦۸ والتي تنص علي أنة :-
” للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه .
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأية حال أن يبقي في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تري المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها ” .
– وتلك الاستثناءات وردت في المادة ٤٦۸ إجراءات جنائية علي سبيل الحصر وهي :-
الحالة الأولي :- أن يكون المتهم ليس له محل أقامة في مصر معلوم وأن تكون العقوبة المحكوم بها تزيد عن شهر .
الحالة الثانية :- أن يكون قد صدر ضد المتهم أمر بالقبض علية من النيابة العامة ومحبوس احتياطيا , فأنة يجوز للمحكمة أن تأمر بالاستمرار في التنفيذ إلي حين نظر جلسة المعارضة .
علما بأن تلك الاستثناءات وإن كان الغرض منها النيل من الجاني الأجنبي المقبوض علية ومعاقبته علي الجريمة التي يغلب الظن أنه قد أرتكبها , وكذلك الجاني المصري الهارب من أمر القبض علية , إلا أن هذا الأمر يشكل مخالفة دستورية صارخة لمبدأ افتراض براءة المتهم , ومبدأ تكافئ الفرص ومبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وأمام القضاء , وحرمان المتهم من أن ينال محاكمة عادلة قبل أن تنفذ ضده عقوبة في جريمة لم يتمكن من الدفاع عن نفسه مساواة بغيرة من المتهمين .
– مواعيد المعارضة : –
تنص المادة ۳۹۸ علي أنه “ تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل .
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة “.
إن الحكم الغيابي في الجنح يجوز الطعن علية بالمعارضة من المتهم في عدة حالات وهي :-
۱ :- يجوز للمتهم المعارضة من تلقاء نفسه دون حاجة إلي إعلان أو غيرة من إجراءات .
۲ :- يجب علي المتهم أن يقرر بالمعارضة في خلال العشرة أيام التالية لإعلان الحكم الصادر في غيبته إذا ما أعلن بهذا الإعلان لشخصه أو في محل إقامته مع أحد القائمين معه أو جيرانه أو أصاهره أو غيرهم مما يقيمون معه , إذا ما قرر المحضر أنه قد أنتقل إلي محل إقامة المتهم ولم يجده وترك الإعلان مع أي شخص مما سبق ذكرهم .
۳ :- يكون إعلان الحكم الغيابي صحيح حتى ولو كان من تسلم الإعلان ليس من المقيمين مع المتهم أو من أقاربه علي خلاف ما قرر المحضر , حيث أن جميع الأحكام الصادر في شأن الإعلانات استقرت علي أنة لا يجوز الطعن بالبطلان أو التزوير علي ما قرره المحضر من بيانات في الإعلان لأن المحضر ليس مكلف بأن يطلع علي شخص من سلمه الإعلان , ومعرفته أن من سلمه الإعلان قريب المعلن إلية أو يقيم معه من عدمه .
وقد قضت محكمة النقض بأنه :-
إن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة الشخص الذي يتقدم له لاستلام الإعلان مادام أن الشخص قد خوطب في موطنه المراد إعلانه.
(نقض جلسة ۲۲/۱/۱۹۸٦ س ۳۷ ق ۲۷ ص ۱۲۷)
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأنه لطالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر أنتقل إلي موطن الطاعن وخاطب من أجاب بأنه تابعه ولغيابه سلمه صورة الإعلان فإن هذا يكفي لصحة الإعلان.
(نقض جلسة ۱۷/۱/۱۹۷۷ س ۲۸ق ۲۳ ص ۱۱۱)
جرى قضاء محكمة النقض بأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان، وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلي الطاعنة وخاطب من أجاب أنه تابع لها ولغيابها سلمه صورة الإعلان، فإن هذا يكفي لصحة الإعلان، ولا يجدي الطاعنة بعد ذلك الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة مادمت لم تنكر وجود من استلم الإعلان بداخل سكنها عند توجه المحضر ولم تنكر وصول صورة الإعلان إليها وعلمها بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
(نقض جلسة ٤/۱۱/۱۹٦۹ س ۲۰ ق ۲٤۳ ص ۱۲۱٦)
٤ :- إذا أعلن المتهم بالحكم الغيابي في محل إقامته وانقضي ميعاد المعارضة جاز للمتهم أن يثبت عدم علمه بالإعلان بأي طريق , وبالتالي يجوز له المعارضة فقط في الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف .
۵ :- لا يجوز تسليم الإعلان للحكم الجنائي بصفة عامة وخاصة الغيابي إلي جهة الإدارة , فإذا تم الإعلان إلي جهة الإدارة أو للنيابة العامة يكون الإعلان غير صحيح لأنة لا يترتب علية أي اثر في مواعيد المقررة للمعارضة , فإذا كان المتهم قد ترك محل الإقامة يجب أن يتم إجراء تحريات عن محل إقامته ثم يعلن في مواجهة النيابة , وباستثناء الإعلانات التي تتم في مواجهته النيابة العامة للمقيمين خارج الدولة , فأن الإعلان يكون صحيح في تلك الحالات وينقضي به الحق في المعارضة إلا إذا أثبت المتهم عدم تسليم الإعلان إلية بالطرق الدبلوماسية عن طريق النيابة العامة .
٦:- أمر هام .
إن إعلان الحكم الغيابي إذا أعلن به المتهم لشخصه تنقطع مواعيد انقضاء الدعوي الجنائية , ولا تنقضي الدعوي الجنائية بمضي المدة , وتتحول الدعوي من كونها مجرد دعوي صدر فيها حكم غيابي , إلي حكم وأجب النفاذ فورا إذا أنقضت مواعيد المعارضة ومن بعدها مواعيد الاستئناف , وهذا القول هو بخلاف ما استقر علية العمل في القضاء وبخلاف ما صدر من محكمة النقض في العديد من أحكامها , ومتفق مع العديد من أحكام أخري لمحكمة النقض والتي قررت بهذا المبدأ , وسوف نتحدث عنها في الفصل الخامس .
وجاء بنص المادة 398: «تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية،
وذلك من المتهم، أو المسؤول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة».
وأضاف: «وإذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة، ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية، والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241، بواسطة أحد رجال السلطة العامة».
ونصت المادة 399، على أنه «لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية»، ومادة 400 على أنه: «تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانًا لها، ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور، وإعلان الشهود للجلسة المذكورة».
وأكدت المادة 401، على أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح، ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467 من هذا القانون.