استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طلقت مراتك الاجنبيه وعاوز ترجعها وتردها تاني لعصمتك

طلقت مراتك الاجنبيه وعاوز ترجعها وتردها تاني لعصمتك

0 277

طلقت مراتك الاجنبيه وعاوز ترجعها وتردها تاني لعصمتك

مؤسسة حورس للمحاماه 00201129230200

كيف ترد الزوجة بعد انتهاء مدة العدة؟ اعتنى الشرع الشريف بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» (البقرة: 187)، وجعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الروم: 21]، وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فـ الطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.

كيف ترد الزوجة بعد انتهاء مدة العدة؟ 

إذا طلقت المرأة عن طريق القضاء فقد بانت من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث، وأنه إذا أراد الرجل أن يُرجع زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثاني فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة من وجود ولي وشهود وصيغة وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها.

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في إجابتها عن سؤال: «كيف ترد الزوجة بعد انتهاء مدة العدة؟»، أنه بعد انتهاء العدة تصبح المرأة بائنة بينونة صغرى وبالتالي لابد من موافقة المرأة وعقد ومهر جديدين، وليس كما يظن البعض خطأ أنه لا يعقد الرجل مرة أخرى عليها مولا يعطيها مهرًا، فهذا خطأ والصحيح عقد ومهر جديدين

حكم إقامة المطلقة بمنزل الزوجية في فترة العدة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا -الطلقة الأولى والثانية- عليها أن تعتد في بيت زوجها، لأن علاقة الزواج لا تزال قائمة.

واستشهد «علام» في فتوى له بقول الله تعالى: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا»، موضحة: كأن القرآن الكريم يوجد مرحلة العدة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا يساعد فى التقريب بينهما مرة أخرى، لذا نصح الفقهاء المرأة والرجل أن يراجعا موقفهما فى فترة العدة، فإن وجدا سبيلًا للرجوع تودد كل منها للآخر حتى يتراجعا.

وأضاف أن عدة المرأة المطلقة تكون ثلاثة أشهر للمرأة الكبيرة التى يئست من المحيض، أو ثلاث حيضات للمرأة الشابة، وإذا كانت حاملًا تنقضى عدتها حين تضع حملها.

وأشار إلى أن الرجل إذا لم يراجع زوجته خلال فترة العدة، فلديه فرصة أخرى ليراجعها بعقد ومهر جديدين، لأنها مرحلة جديدة أصبحت فيها المرأة أجنبية عنه، ولكن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الاثنين خاصة فى حالة وجود أبناء.

وأوصى المفتى الزوج بألا يتبع الطلقة بطلقة أخرى فى مدة العدة، لأن العدة تعتبر فترة اختبار، وعلى الزوج أن يجعل الباب مفتوحًا للرجوع لعل الأيام تقرب بينهما.

شروط وقوع الطلاق

– ألا يكون الزوج مجنونًا

– ألا يكون الزوج معتوهًا

– ألا يكون الزوج مكرهًا

– ألا يكون نائمًا

– ألا يكون غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد.

-ألا يكون سكران

متى يقع الطلاق؟

إن من خاطب زوجته بهذا اللفظ «أنت طالق» قاصدًا الطلاق فيقع الطلاق ولو كان هازلا، بخلاف ما لو قال لها اذهبي إلى أهلك وهو يقصد أن تزورهم ونحوه ولا يقصد الطلاق فلا يقع، لأنه غير صريح في حل عصمة الزوجية، وبالتالي فهنالك ألفاظ صريحة متى ما تلفظ بها الزوج لزوجته قاصدا إياها لا على سبيل الحكاية أو الإخبار أو التعليم ونحوها فيقع الطلاق ولو كان ممازحا إياها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

وقوع الطلاق بحسب ألفاظه

ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ الصادر عن المُطلِّق إلى صريحٍ وكنائي.

الطّلاق الصّريح: يُقصد بالطلاق الصريح ما كان لفظه لا يحتمل إلّا الطلاق، أمّا ألفاظ الطلاق الصريحة فهي كل لفظٍ اشتُقّ من مادة طَلَقَ، كقول: أنتِ طالق، أو أنتِ مُطَلَّقة، أو أنت مِطْلاق، أو أنتِ الطَّلاق كما يرى فقهاء الحنفية والمالكيّة.

أمّا فقهاء وعلماء المذهبين الشّافعي والحنبلي فيرون أنّ ألفاظ الطّلاق الصّريح تنحصر في ثلاثة ألفاظٍ هي: الطّلاق، والفِراق، والسّراح؛ حيث إنّ القرآن الكريم قد استخدم تلك الألفاظ ولم يستخدم غيرها، وذلك في قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا».

الطّلاق الكنائيّ: ويُقصد بالطلاق الكنائي اللفظ الذي يَحتمل الطّلاق ويحتمل غيره من المعاني كالتحديد والتخويف، ويُرشَد إلى ذلك نيّة الزّوج من إيقاع الطّلاق أو نيته بغير ذلك؛ كقول الرجل لزوجته: حبلك على غاربه؛ فربّما يريد به الطلاق وربما يريد به أنّ لك مطلق الحرية، أو قوله لها: الحقي بأهلك، فيمكن أن يكون قصده أن تلحق بهم دون أن ترجع إليه فيكون طلاقًا، وربّما يُراد به أن تلحق بهم لزيارتهم، أو قوله: أنت حلّ للأزواج، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تكون صريحةً في إظهار النية من التطليق، والمرجع في ذلك نيّة الزوج في إيقاع الطّلاق أو في عدمه، وهذه النيّة لا يَكشِف عنها إلا الزّوج نفسه بإقراره، وبخلاف ذلك لا يقع الطّلاق.

وقوع الطلاق بحسب آثاره

ينقسم الطلاق بعد وقوعه باعتبار الأثر الناتج عنه إلى طلاقٍ رجعيٍ وطلاقٍ بائن، والرجعي قسمان هما: 

طلاقٌ رجعيٌ أوّل وطلاقٌ رجعيّ ثان، والبائن يُقسم إلى بائنٍ بينونةٍ صغرى وبائن بينونةٍ كبرى، وبيان تلك الأقسام فيما يلي:

 

الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يجوز فيه للزّوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته ما دامت عدّتها لم تنتهِ بعد دون إجراء عقدٍ آخر بينهما ودون الوقوف على رضاها، بل يُرجعها بالقول فقط إذا قال: أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، ويصدُق إرجاعه لها بالفعل إن جامعها بعد الطلاق في أثناء العدة، فيُعتبر ذلك إرجاعًا منه لها، فإن طلّقها واحدةً وأرجعها اعتُبرت تلك طلقةٌ رجعية أولى، فإن طلّقها أُخرى ثم أرجعها في أثناء العدّة حُسبت طلقةٌ ثانيةٌ رجعيّةٌ أيضًا، فإذا انتهت العدّة دون أن يرجعها صار الطّلاق بائنًا لعدم إرجاعه لها سواء كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، والأصل في ذلك قوله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتان فَإمْساكٌ بِمَعْروفٍ أو تَسْريحٌ بإحْسان» فالإمساك بالمعروف هنا إرجاع الزوج لزوجته بعد الطلاق وردُّها إلى النّكاح بعد أن أخرجها منه.

الطّلاق البائن: ويُقصد بالطلاق البائن أن يؤول الطلاق من كونه رجعيًّا بانتهاء عدّة الزوجة دون أن يُرجعها الزوج إلى عصمته، فإن كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو الثانية سُمّي الطلاق بائنًا بينونةً صغرى، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته إلّا بعقدٍ جديد يضع لها فيه مهرًا جديدًا؛ حيثُ يُشترط موافقتها على الرجوع كما لو أنّها ستتزوجه من جديد، فإن كان الزوج قد طلّق زوجته مرّتين رجعيتين، أو رجعيّةً وبائنة، أو بائنتين ثمّ ردّها بعدهما مرتين بعقدين ثم طلّقها طلقة ثالثة؛ فيكون ذلك الطلاق بائنًا بينونةً كبرى، بهذه الحالة فإن الزوج لا يملك أن يُرجع زوجته إلى عصمته إلّا بعد أن تتزوّج من رجلٍ آخر؛ بحيث يدخل بها ثم يُطلّقها -دون أن يقصد تحليلها لزوجها-، أو يموت عنها وتنتهي عدّتها منه، وبعد ذلك يجوز له أن يرجعها إلى عصمته بعقدٍ جديدٍ.

وقوع الطلاق بحسب وقته

الطّلاق السُّني: وهو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته في حال طُهرها ما لم يحصل بينهما جماعٌ في ذلك الطُّهر.

الطّلاق البِدْعِي: وهو الطلاق الذي خالف السُّنة؛ كأنْ يُطلِّق الرجل زوجته وهي حائض، أو يطلّقها في طُهرٍ جامعها فيه، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الطلاق إذا أوقعه الزوج على زوجته ثبتت به جميع آثار الطلاق السُّنّي؛ إلا أن الزوج إذا طلّق زوجته بهذه الهيئة أُثِم.

متى يكون الطلاق رجعيًا ومتى يكون بائنًا؟ 

يُمكن اعتبار الطّلاق رجعيًّا أو اعتباره بائنًا بعدّة اعتبارات أهمّها منشىء الطلاق هل هو الزوج نفسه أم القاضي، وبحسب عدد الطلقات التي سبقته هل هو طلاقٌ أولٌ أم طلاقٌ أخير، وبحسب إرجاع الزوج لمطلّقته أو عدم إرجاعه لها، فإن كان الذي أوقع الطلاق على الزوجة هو القاضي بناءً على طلبها؛ فإن الطلاق يقع بائنًا إلّا في حالة عدم إنفاق الزّوج على زوجته لإعساره عن دفع نفقتها، فيقع حينها طلاق القاضي رجعيًا، وفيما عدا ذلك يقع الطّلاق من القاضي على طالبة الطلاق بائنًا، وفي مثل تلك الحالات لا يحقّ للزّوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته وعقد نكاحه إلا بعقدٍ جديد وبرضاها، حتى إن كان ذلك بعد إيقاع الطلاق بساعةٍ أو يوم.

أما الطّلاق الذي يوقعه الزّوج على زوجته فكُلُّه يُعتبَر طلاقًا رَجعيًّا على النحو الذي تمّ بيانه سابقًا؛ إلا في ثلاث حالاتٍ هي: أن يكون إيقاع الطّلاق من الزوج قبل دخوله بها، أو أن يكون إيقاع الطلاق قائمًا على اتفاقٍ بينهما على المخالعة مقابل مال «الخُلع الرِّضائي أو القضائيّ»، أو أن يكون الطّلاق مسبوقًا بطلقتين فيقع بائنًا بينونةً كبرى بمجرد إيقاعه من الزوج.

هل يقع الطلاق من لحظة الاتفاق عليه أم من لحظة التلفظ به؟

 الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته.

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاتفاق على الطلاق شيء والتلفظ به شيء آخر.

وأضاف «فخر» في إجابته عن سؤال: «هل يقع الطلاق من لحظة الاتفاق عليه أم من لحظة التلفظ به؟»، أن الاتفاق على الطلاق لا يجعل الزوجة مطلقة، وإنما هو من باب الوعد بالطلاق أو ترتيب الحياة فيما بعد الطلاق، ولكن هذا في حد ذاته لا يقع به الطلاق.

وأشار إلى أنه لا مانع من الحياة والإقامة في منزل واحد فإنها ليست مُحرمة، بل إن الحياة المشتركة في منزل الزوجية قبل إيقاع الطلاق من الأمور المستحبة.

وعلل ذلك لعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرًا ولعل التفكير في أمور الطلاق كل منهما يراجع نفسه وحساباته ويعرف أن الطلاق فيه مفسدة وخسارة فيرجع كل منهم إلى الآخر وتستمر الحياة بينهما بالمودة والرحمة.

وطالب بعدم التعجل في أمر الطلاق وما يترتب عليه، فالزوجان لهما كل الحقوق الزوجية ما لم يحدث الطلاق، ناصحًا بالتريث في أمر الطلاق وإعادة التفكير لعل الله أن يحدث الخير الكثير

كم عدة المطلقة قبل الدخول بها

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق قبل الدخول يقع بائنًا، ولا تجب به العدة، ويتنصف به المهر إن سماه، ولا يقبل الرجعة، إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة من وجود الولي ونحو ذلك، كما حدث في العقد الأول من الزواج، ولا يكون ذلك إلا برضا المرأة.

واستشهدت لجنة في إجابته عن سؤال: «كتبت كتابي منذ فترة ولم أدخل بزوجتي وحدث الطلاق قبل الدخول بها فهل يمكنني مراجعتها لعصمتي؟»، بقول الله  تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا».

وأضافت: إنه إذا تم العقد على المرأة ثم طلقت قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة، فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، فإنه يجب للمرأة نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة، أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [البقرة:237].

وتابعت: إنه إذا كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» [البقرة:236].

الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة

وأفادت: أما إذا تم الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد الخلوة الصحيحة؛ فلها كامل المهر، وعليها العدة، وإذا كانت ثمة هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها بالعقد؛ لأنها قدمت من أجل العقد وقد تم، سواء أكانت ذهبا أو غير ذلك.

حقوق المرأة بعد الدخول بها

قالت دار الإفتاء، إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.

هل لمراجعة المطلقة مدة قانونية؟.. المشرع حدد 4 شروط ومدد المراجعة 60 يوماً لمن تحيض.. و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر.. ولحين الوضع بالنسبة للحامل.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

 “الطلاق الرجعي”.. هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الأشهاد ولا ترفع أحكام النكاح، وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية، فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.

والعدة تختلف باختلاف حالات النساء، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الحياة الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها.

124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

هل لمراجعة المطلقة مدة قانونية؟

نلقي الضوء على إشكالية فى منتهى الأهمية تهم ألاف إن لم يكن ملايين الأسر وهى مراجعة المطلقة من الناحية الشرعية والقانونية، وشروط المراجعة في الفقه الحنفي، ومدة المراجعة وإثباتها، وهل يشترط تسلم إعلان المراجعة خلال المدة؟ وتاريخ احتساب مدة المراجعة، والمكلف بالإعلان بالمراجعة، فضلاَ عن إعلان المراجعة للحامل –

فى البداية – فإنه عن مراجعة المطلقة تنص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار أدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”

28601-28601-28601-28601-النفقة

شروط المراجعة في الفقة الحنفي

المراجعـة في الفقـه الحنفي تكون بالقـول “راجعتك أو لازالت زوجتى أو نحـو ذلك” أو بالفعل “المعاشـرة” ويشترط لصحة مراجعة المطلق لمطلقته الآتي:

1- أن تكون الرجعة من زواج صحيح بعد الدخول.

2- أن تكون الرجعة من طلاق رجعى “فلا تجوز المراجعة فى الطلاق البائن”.

3- أن تتم المراجعة فى فترة العدة.

4- أن تكون المراجعة بصيغة منجزة إذا كانت بالقول ولا يشترط لصحة المراجعة اشتراط العقل فى الزوج أو الشهادة عليها .

وتجـوز المراجعة بالحدود والضـوابط المتقدمة سـواء كان الطلاق شفوياً أو صدر بشأنه أشهاد رسمى فللرجل أن يراجع زوجته شفوياً حتى لو كان قد طلقها كتابياً بأشهاد رسمى، وتكون هذه المراجعة صحيحة شرعاً وقانوناً .

مدة المراجعة

للمطلق مراجعة مطلقته خلال 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر ولحين الوضع بالنسبة للحامل.

إثبات المراجعة

تثبت مراجعة الزوج لزوجته بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها المصادقة والبينة الشرعية وقرائن الأحوال، إذا توافق الطرفان على حصول المراجعة فيها.

48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

إثبات الزوجة للمراجعة:

أما إذا ادعت الزوجة حصول المراجعة إلا أن الزوج أنكر يحق للزوجة فى هذه الحالة إثبات حصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون المدة التى تدعى الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة.

إثبات الزوج للمراجعة:

أما إذا أنكرت الزوجة أو أى ذى صفة غير الزوج “مثل ذى الصفة فى طلب التفريق بمفهوم الحسبة” فلا يجوز إثبات مراجعة الزوج للزوجة إلا بسلوك الطريق الذى نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

فقد أوجب النص المذكور على المطلق إعلان مطلقته بمراجعتها إياه بورقة رسمية “إعلان على يد محضر” وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المرافعات وما بعدها ومن ثم فلا تحاج الزوجة بالإعلان الذى يتم عن غير ذلك الطريق، فلا تحتاج بإعلامها بالمراجعة عن طريق خطاب بالبريد، كما لا يجوز للزوج إثبات مراجعته بشهادة الشهود أو غير ذلك من طرق الإثبات حيث قصر المشرع الحق فى إثبات المراجعة بكافة طرق الإثبات على الزوجة وحدها.

ويتحقق تسليم الزوجة إعلان الرجعة بإتباع الخطوات ووفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المواد 10 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يتعين مراعاة احتساب مواعيد المسافة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون المرافعات فى حالة تحقق موجبها.

128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

عدم اشتراط تسلم إعلان المراجعة خلال المدة:

لا يشترط اتصال علم المطلقة بالمراجعة قبل انقضاء مدة 60 يوماً لمن تحيض أو تسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر, ذلك أن المنصوص عليه بالمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 هو وجوب القيام بالإعلان للزوجة قبل انقضاء المدد المنصوص عليها فيها دون اشتراط تمام الإعلان خلالها أي أن التزام الزوج بالإعلان هـو التزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها، حيث أن مجرد تسليم الإعلان بالمراجعة “الإنذار” قلم المحضرين ولو في أخر يوم من مدة المراجعة يتحقق به المراد من النص.

تاريخ احتساب مدة المراجعة:

تحتسب مدة 60 يوماً أو 90 يوماً من تاريخ توثيق الطلاق لدى الموثق المختص وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وليس من تاريخ إعلانها بالطلاق خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 المتضمن الإجراءات التنفيذية لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1985 – وهى 7 أيام تالية لتاريخ توثيق الطلاق – وذلك ما لم يكن الزوج قد أورد فى الوثيقة أنه طلقها فى تاريخ سابق على تاريخ التوثيق .

المكلف بالإعلان بالمراجعة:

واجب إعلان الزوجة بالمراجعة يقع على عاتق الزوج وحده دون الموثق الذى لا يقع عليه سوى واجب إعلان المطلقة بالطلاق على النحو المنصوص عليه فى المادة 5 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

ومدة الـ 60 يوماً والـ 90 يوماً الواردة بالنص تعد فى هذه الحالة من مدد السقوط التى يتعين أن يتم الإجراء “الإعلان” خلالها وعلى ذلك يكون الإعلان قد تم صحيحاً طالما تم تسليمه إلى مندوب الإعلان “المحضر” فى اليوم الأخير منها حتى ولو تراخى فى إعلان المطلقة إلى ما بعد انقضاء المدة سواء كانت 60 يوماً أو 90 يوماً، وعليه فلا يشترط أن يتحقق اتصال علم المطلقة بالمراجعة خلال المدة.

ولما كانت مدة الـ 60 يوماً أو الـ 90 يوماً تعد – فى هذا الخصوص – مدداً للسقوط فإنها تعد فى هذه الحالة من المدد والمواعيد الإجرائية فتحتسب بالتقويم الميلادي وليس بالتقويم الهجري إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

إعلان المراجعة للحامل:

ويمتد الميعاد المضروب للزوج للمراجعة في حالة إيقاع الطلاق على الزوجة الحبلى إلى تاريخ وضع حملها باعتبار أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل.

وقد تضمن عجز المادة محل التعليق معالجة الحالة التي يتحقق فيها إعلان المطلقة بعد انقضاء مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً الواردة بالفرض الأول ويدعى الزوج مع ذلك عدم انقضاء عدة مطلقته حيث اعتد النص بهذا الإعلان إذا أقرت الزوجة بعدم انقضاء عدتها رغم مضى المدة باعتبار أن القول الراجح في الفقه الحنفي يعتبر أن انقضاء عدة المطلقة الحائل “غير الحامل” القول فيه لها وحدها مع يمينها باعتبار أن العدة لا تعلم إلا من جهتها ومثال ذلك حالات من تجرى عدتها على رؤية الحيض كل شهرين أو ثلاث أو الحالات المعروفة من الفقه الشرعى بعدة المتحيرة.

محامى متخصص فى توثيق زواج وطلاق الاجانب وأستخراج وتجديد الإقامات للاجانب فى مصر

الأوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر- محامي زواج اجانب – الشروط والإجراءات والأوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصرالشروط والإجراءات والأوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر 00201129230200
كثير من الأشخاص الذين ينوون الزواج من أجانب يصابون بالارتباك والتشتت لأنهم لا يعرفون أوراق وشروط وإجراءات عقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر.0020112923020
الأوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر- محامي زواج اجانب

حدد المحامي والخبير القانوني عبد االمجيد جابر  الشروط والإجراءات والأوراق اللازمة لتعاقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر:

– يقوم مكتبنا بتخاذ أجراءات توثيق عقد زواج الاجانب فى مصر كما نقوم بموجب توكيل رسمى فى الأمور الزوجية  بالنيابة القانونية عن موكلنا فى أتخاذ كافة الاجراءات الازمة لتوثيق هذا العقد فى كافة الجهات سواء فى وزارة العدل أو تصديقات وزارة الخارجية أو السفارات المختلفة . كما لدينا كافة الحلول لتوثيق كافة عقود زواج الاجانب فى أسرع وقت وبمنتهى الدقة   . بلإضافة الى تخصصنا فى إجراءات وصياغة عقود الزواج فإننا متخصصون أيضا فى رفع دعاوى أثبات العلاقة الزوجية أمام محاكم الأسرة من خلال رفع دعوى أثبات علاقة زوجية ويحضر الزوج أول  جلسة أمام المحكمة ويقر بصحة الزواج .

– تتمثل الخطوة الهامة فى توثيق زواج الاجانب فى مصر فى أستخراج شهادة عدم الممانعة من سفارة الأجنبى فى مصر فيجب على الزوج أو الزوجة الأجنبية قبل المجىء إلى مصر لإتمام إجراءات الزواج الاستعلام من خلال وزارة خارجيتة فى بلدة عن الورق المطلوب أستخراجة من بلدة للمجىء بة الى مصر لأستخراج شهادة عدم الممانعة ويجب أن تتضمن تلك الشهادة بعض البيانات وهى الجنسية – الديانة ويجب أن تكون من الاديان السماوية  – السن – الحالة الاجتماعية وفى حالة وجود حكم بالطلاق يجب أن يكون ذلك الحكم نهائى ويوجد الحكم المذكور فية نهائية الحكم .

– فى حالة أن ديانة الزوجة المصرية مسلمة والزوج الاجنبى مسيحى أو يهودى يجب أن يقوم الزوج بشهر إسلامة فى مشيخة الازهر لان القانون والشريعة تمنع زواج المسلمة من مسيحى أو يهودى أما لو أن الزوج المصرى هو المسلم والزوجة مسيحية أو يهودية فلا يوجد أى مشكلة لان الشريعة والقانون تجيز زواج الرجل المسلم من أهل الكتاب . يوجد بعض البلاد لا يذكر فى شهادة عدم الممانعة ديانتهم تطبيقا لمبداء حرية أعتناق ألاديان فيجب علية الذهاب لمشيخة الازهر والحصول على شهادة أشهار أسلام مع شهادة عدم الممانعة .

– فى حالة الذهاب لإشهار الاسلام فى مشيخة الازهر يجب أن يتم بعد أستخراج شهادة عدم الممانعة وترجمتها .

 

** وسوف نتناول الشروط والإجراءات والاوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر :-

۱- حضور الزوج والزوجة بشخصهما. ( أو بموجب توكيل فى الأمور الزوجية )

۲- وجود شاهدين عدل بالاضافة الى طابع أسرة (يتم شرائه من مجمع التحرير بالقاهرة).

۳- ان يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد عن ۲۵ عاما. أما إذا كانت الزوجة المصرية أصغر من الزوج فيما يزيد عن ۲۵ سنة   يتم أيداع وديعة لحساب الزوجة فى أحد البنوك بمبلغ ۵۰۰۰۰ جنية .

٤- يجب ان تكون اقامة الزوجة الاجنبية في مصر بغرض غير السياحة. (يتم الحصول على ختم بالاقامة المؤقتة على جواز سفرها من ادارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة) . ( يجب أن تكون قد أستخرجت شهادة عدم الممانعة وترجمتها وصدقت عليها من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية قبل الذهاب لإدارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير )

۵- الا يقل سن الزوج والزوجة عن ۲۱ عاما.

٦- تقديم شهادة من الطرف الاجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارتها الكائنة فى ج.م.ع بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها. (يجب شهادة بأثبات الديانة سواء مسيحية او يهودية لأن القانون يمنع الزواج من ملحدة).

۷- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.

۸ – بعد اتمام الاوراق والاجراءات المطلوبة يتم التوجه وزراة العدل الكائنة بميدان لاظوغلي بالقاهرة (مكتب زواج الاجانب- الدور الرابع ) ,وتتم كافة الاحراءات السابقة في مكتب زواج الاجانب.

۹ – بعد الانتهاء من انهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة ثم يتم توثقية من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية. (مكتب التصديقات).
وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوجة الاجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لانهاء اجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزا من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.

 

** أما بخصوص الاوراق المطلوبة من الطرف الاجنبى طالب الزواج فى مصر :-

۱-  شهادة الميلاد مصدقة من خارجية دولتك مصدق عليها من السفارة المصرية في دولتك .

۲- استخراج قيد فردي مصدق من خارجية دولتك ومصدق عليها من سفارة المصرية في بلدك.

۳ –  إفادة عمل ومرتب مصدقة من الخارجية ومصدق عليها من السفارة المصرية في بلدك .

٤- شهادة عدم ممانعة بالزواج من وزارة الداخلية ببلدك أو من سفارة بلدك بالقاهرة تتضمن طبيعة العمل،الدخل الشهري،الديانة،الحالة الاجتماعية ، مكان الولادة ، ومصدقة من الخارجية المصرية .

۵- ختم إقامة في جواز السفر .

٦-  طابع أسرة .

۷- صورة شخصية عدد ٥ .

۸-  شهادات طبية لراغبين الزواج من مستشفى حكومي مصري .

نحن نقوم بتسهيل كافة الأمور الخاصة بانعقاد الزواج في مصر.

 

ونقوم باستخراج وتجديد إقامة الاجانب فى مصر .

( الإقامة السياحية – إقامة العمل – إقامة الاستثمار – الإقامة مقابل شراء عقار ( الإقامة العقارية ) – إقامة الدراسة ( الاقامة التعليمية ) – الإقامة المؤقتة للاجانب –  قانون الإقامة فى مصر – إصدار وتجديد إقامة الاجانب فى مصر  )

 

اترك تعليقا