استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمة بيع ملك الغير كأحدي طرق النصب – محامي جنائي

جريمة بيع ملك الغير كأحدي طرق النصب - محامي جنائي

0 3٬273
#التجريم_فى_بيع_ملك_الغير
جرمت المادة 336 من قانون العقوبات التصرف في منقول او عقار مملوك للغير وذلك بالنص على الأتى

“التصرف فى عقار او منقول ليس مملوكا للجانى ولا لة حق التصرف فية”..

جريمة بيع ملك الغير كأحدي طرق النصب – محامي جنائي

– قرر المشرع قيام تلك الجريمة من المتصرف بمجرد التصرف فى مال مقول او ثابت ليس مملوك لة ولا لة حق التصرف فية ومن استطلاع نص المادة نجد

ان المشرع اشترط توافر عنصران هما…

#اولا :- التصرف فى عقار او منقول .
#ثانيا :- الا يكون مملوكا للجانى ولا يملك حق التصرف فية .
#اولا :- التصرف فى عقار او منقول
التصرف المقصود من المادة هو كافة التصرفات التى تصدر من المالك فى ملكة للمنقول والثابت والتى منها نصرف بالبيع المنصوص علية فى القانون المدنى وكذا التصرف بتقرير حقوق اصلية على هذا المنقول او العقار مثل حق الإرتفاق او الإنتفاع او حق عينى كالرهن .اما اذا كان المتصرف قد انشأ على المنقول ملك الغير هذا ايا من الحقوق الشخصية ( اذا كان المتصرف فية منقول ) فلا تعد من قبيل التصرف المقصود من نص المادة الا اذا كان قد استخدم الطرق الإحتيالية فى انشاء هذا الحق الشخصى على مال مملوك للغير .
#ثانيا :- الا يكون مملوكا للجانى ولا يملك حق التصرف فية .
يستلزم ذلك ان يتحقق فى الجانى شرطان معا بحيث اذا تخلف احدهم فلا محل للتجريم والعقاب وهذان الشرطان هما ان لايكون مالك ولا يكون لة حق التصرف فية .
وعلى ذلك لايمكن التأثيم فى الأحوال الأتية ولا يكون هناك مجال لأعمال العقوبة المقررة بتلك المادة
1- فان كان الشخص مالكا ولة حق التصرف فلا تأثيم.
2- وكذلك ان لم يكن مالكا ولكن لة حق التصرف كالوكيل او الولى او الوصى بعد استئذان النيابة الحسبية فايضا لاتأثيم .
وكذلك ان كان مالكا ولكن ليس لة حق التصرف كما فى حالة التصرف فى المنقول المحجوز علية فعلى الرغم من ان الحجز يسلب سلطة التصرف فى المنقول المحجوز علية من يوم الحجز علية فان الحارس اذا تصرف بالبيع فعلى الرغم من بطلان البيع والتأثيم بالمواد 341 و342 عقوبات وعلى الرغم من ان هذا البيع من الناحية المدنية يعد تدليسا اذا كان المشترى لايعلم بوجود الحجز الا ان هذا التصرف ايضا لايعد من قبيل النصب الذى تؤثمة المادة 336 عقوبات .
3 – وكذلك فى حالة الحجز على العقارات فعلى الرغم من عدم نفاذ التصرفات بعد التنبية بنزع الملكية سواء من المدين او من الحائز للعقار حتى ولو كانت ثابتة التاريخ قبل ذلك . فمن الناحية الجنائية نجد ان تسجيل النبية وان كان يحول دون نفاذ التصرف الا انة لاينفى صفة التملك لحين صدور الحكم برسو المزاد فهذا هو الذى ينفى صفة التملك فالحين صدور الحكم برسو المزاد يكون التصرف فى نطاق التدليس المدنى
4- فيما يتعلق باعادة بيع العقار المبيع قبل تسجيل عقد البيع السابق .فعند وضع مادة النصب الجديدة فى قانون 1904 التى اعتبرت نصبا بيع الإنسان لما لايملك وما ليس لة حق التصرف فية كانت الملكية فى العقار تنتقل بالنسبة للمتعاقدين بمجرد توقيع العقد العرفى وتتراخى بالنسبة الى الغير الى مابعد التسجيل . فكان تصرف بائع العقار بعقد البيع بعقد عرفى سابق يعد نصبا لاشبهة فية , لانة يكون تصرفا من غير مالك العقار المبيع وممن ليس لة حق التصرف فية ,سواء أكان ذلك قبل تسجيل العقد السابق ام من باب اولى بعد تسجيلة , ومناقشات المادة فى مجلس شورى القوانين قاطعة فى ذلك .ولكن بعد صدور قانون التسجيل سنة 1923 اصبحت الملكية لاتنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول الابالنسبة للمتعاقدين وليس بالنسبة لغيرهم ,الا بالتسجيل ويترتب على ذلك ان البائع يظل مالك العين حتى وقت تسجيل العقد العرفى , ومن ثم اذا باع عقارة بيعا ثانيا فى الفترة بين تحرير العقد العرفى السابق وتسجيلة فيكون البيع صحيحا صادرا من مالك وتنتقل الملكية الى الأسبق تسجيلا من بين المشترين طبقا للقاعدة المعروفة , ومثلة كذلك اذا باع فى الفترة بين بين تحرير العقد العرفى السابق وتسجيل صحيفة الدعوى بصحة البيع ونفاذة . يستوى فى ذلك ان يكون المشترى الثانى حسن النية غير عالم بالتصرف السابق ام سيئ النية متواطئا مع البائع للإضرار بالمشترى السابق لصدور البيع فى الحالتين من مالك .اما بعد تسجيل العقد السابق او بعد تسجيل صحيفة الدعوى بصحة العقد ونفاذة , اذا قضى فيها بالصحة والنفاذ فيكون بيعا باطلا لصدورة من غير مالك ويترتب علية _ حينئذ _ وجوب اعتبار البائع محتالا ببيعة مالا يملك وماليس لة حق التصرف فية ولكن بشرط ان يكون المشترى حسن النية لايعلم بالتصرف السابق . اما اذا كان يعلم بة ومع ذلك قبل الشراء على علاتة فينتفى اإحتيال بانتفاء الخداع الذى هو شرط لاغنى عنة لإمكان القول بالإحتيال .

#احكام_نقض

لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحدة الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل
جلسة 20/11/1933
طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070
ان الأحكام المقررة للحقوق العينية او المنشئة لها التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى الأحكام النهائية اى التى تكون حائزة لقوة الأمر المقضى بة بحسب النص الفرنسى فتعويل الحكم المطعون فية على تسجيل حكم غيابى بصحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الإبتدائى , وعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع من التصرف مرة اخرى هو فى غير محلة وسابق لأوانة وعلة ذلك انة كما يجوز ان يقضى لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منة تصرفا صحيحا لاغبار علية وتكون النتيجة والحالة هذة ان الحكم علية بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف مايستحق علية العقاب .فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بعقد عرفى ورفع المشترى ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد وحكم لة غيابيا بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل فلا يجوز للمكحكمة ان تعتبر تصرفة الأول بيعا باتا ناقلا للملكية بالتسجيل وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس بل الواجب عليها فى مثل هذة الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها والتى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية وعند ئذا فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على اساس صحيح ثابت .
جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية .
=========
الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001
عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد او لم يسجل اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعتة ولا من تنجيزة وانة ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محلة عقارا او حقا عينيا على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع او الحق العينى الا ان فى التراخى فى التسجيل لايخرجة عن طبيعتة بوصفة من عقود التصرف ولابغير من تنجيزة ذلك بان عقد البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى فانة كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية قبل البائع والمشترى تجيز للأخير ان يحيل للغير مالة من حقوق شخصية قبل البائع فيجوز لة التصرف بالبيع فى العقار للمبيع بعقد بيع جديد ولا يشكل ذلك تصرفا فى ملك بل هو فى وصفة الحق وتكييفة الصحيح يتمخض حوالة لحقة الشخصى قبل البائع لة ويكون للمشترى منة ذات الحقوق التى لة فى عقد البيع الأول ولا يغير من ذلك ان يكون عقد البيع الثانى مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل وجودا أوعدما بعقد البيع الأول يبقى ببقائة ويزول بزوالة اعتبارا بأن عقد البيع العرفى ينقل الحق الشخصى كما هو بمقوماتة وخصائصة الى المشترى الذى لة ان ينقلة الى الغير بدورة يؤكد ذلك مانصت علية المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الإشارة من انة ” ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن”
==========

الطعن رقم ٣٧٢٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة

٢٠١١/٠٤/١٧
العنوان :
تزوير
الموجز :
حجية عقد البيع المقضي بصحة ونفاذه ؟ العقد العرفي لبيع ملك الغير. لا ينتج أثراً في حق المالك الأصلي ولا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير . عدم تصور وقوع ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال المحرر . إلا إذا كان الطاعن حائزاً للعقار المباع ويبتغي من وراء ذلك أن يتخذ منه سبباً صحيحاً لكسب ملكيته بالتقادم الخمسي . شرط ذلك ؟ أحكام بيع ملك الغير في القانون الجنائي . من طرق جريمة النصب دون التزوير . جواز اعتبارها من صور التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة . شرط وعلة ذلك ؟ العقاب علي الصورية . شرطه ؟ كون الفعل لا يشكل جريمة . يوجب نقض الحكم وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن . علة ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه . ويكون معدوم الأثر في شأن الغير الذي لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً في دعوى صحة العقد . لما كان ذلك ، وكان عقد البيع العرفي موضوع الاتهام في هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد في الدعوى كان مسجلا لا ينتج أثرا في حق المالك الأصلي للعين المبيعة ولا يسرى في حقه طبقا للمادة ٤٦٦ من القانون المدني بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصور أن يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني لأنه يشترط في السبب الصحيح الذي يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر في العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر في هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير في المحرر العرفي ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير في القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التي تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلي فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام في الدعوى لا يعدوان يكون عقداً صورياً ، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلكأن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدني صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال ، كما لا يقدح في ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد في الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدني ….. على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم في قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر في هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هي بوضع اليد الفعلي ، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذي لم يقرر بالطعن – لا يشكل في صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر في حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضي بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفي به الاحتيال قوام جريمة النصب.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى أعده وتلاه القاضى المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية وبتزوير محرر عرفى واستعمال هذه المحررات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن أركان جريمة الاشتراك فى التزوير فى المحررات الرسمية غير متوافرة فى حقه ذلك بأن ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما لا يكون الكذب فيها تزويراً وأن النزاع بينه وبين المدعية بالحق المدنى هو نزاع مدنى ذلك بأنه مالك للعقار محل عقد البيع المعزو إليه الاشتراك فى تزويره بموجب حكم نهائى وأن سنده كان وضع اليد المكسب للملكية وليس عقد البيع موضوع الدعوى وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله “… أن المتهم الثانى نبيل كمال أحمد أراد اغتصاب عقار غير مملوك له ومملوك للمدعوة غادة حسنى صاوى مصطفى فاتفق مع المتهم الأول عبد التواب إبراهيم عبد الحميد على اصطناع عقد بيع عرفى فيما بينهما أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المتهم الأول عبد التواب إبراهيم عبد الحميد باع للمتهم الثانى نبيل كمال محمد محمود العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد الذى تأرخ ٥ / ٣ / ١٩٨٤ وسطر به أن هذا العقار مملوك للبائع على خلاف الحقيقة واتخذ المتهم الثانى هذا العقد المزور تكأة لإثبات ملكيته لهذا العقار بالطرق القانونية، فقام برفع الدعوى رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى مركز سنورس أثبت فى صحيفتها على وجه مغاير للحقيقة أن هذا العقار مملوك للمتهم الأول المدعى عليه فيها وقام بدفع محام حسن النية لرفع هذه الدعوى وهو الأستاذ خالد عبد الرحيم المحامى والذى قدمها بدوره إلى قلم المحضرين لإعلانها مع علم المتهمين بحقيقة تزوير العقد وقدم عريضة الدعوى بعد إعلانها إلى سكرتير جلسة المحكمة المدنية بجلسة ٨ / ٥ / ٢٠٠٥ ومثل المتهمان وأقر الأول بالبيع وأثبت ذلك بمحضر الجلسة وقام المتهمان أيضا وبناء على عقد البيع المزور بإقامة الدعوى رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس وأثبتا فيها على خلاف الحقيقة أن العقار موضوع الدعوى مملوك للمتهم الأول وقام المتهم الثانى بتوكيل محام حسن النية هو خالد عبد الرحيم والذى سطر صحيفة الدعوى وقدمها لقلم المحضرين لإعلانها وحضر المتهمان بجلسة ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٦ وقدما الصحيفة لسكرتير الجلسة مع علمهما بأنها لا تمثل الحقيقة وأقر المتهم الأول بصحة عقد البيع المزور” وبعد أن أورد الحكم الأدلة التى اقتنعت بها المحكمة على ثبوت الوقائع لديها على هذا النحو، خلص إلى إدانة الطاعن بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية هى صحيفتى الدعويين رقمى ٧٩، ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس ومحضرى جلستى ٨ / ٥ / ٢٠٠٥ فى الدعوى الأولى و ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٦ فى الدعوى الثانية واستعمالهما وكذا تزوير محرر عرفى هو عقد البيع سند الدعويين سالفتى الذكر واستعماله .
لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة فى صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ومحضرى جلستيهما، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم، فهى بهذه المثابة تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها. فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر فى صحيفتى الدعويين المشار إليهما سلفاً ومحضرى جلستيهما لا تقوم به جريمة التزوير فى محرر رسمى ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكا فى تلك الجرائم، فضلاً عن أن الطاعن قد اتخذ سندا لإقامة الدعويين سالفتى الذكر عقد البيع المحرر بينه وبين المحكوم عليه الآخر والذى تضمن بيع الأخير للطاعن العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أساس ما أسند إلي الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتهامات هو عقد البيع العرفى المؤرخ ٥ / ٣ / ١٩٨٤، وكان هذا العقد له وجود مادى، ومحرر بين طرفين حقيقيين ممثلين فى كل من الدعويين، فإن استناد الطاعن إلى هذا العقد فى إقامة تلك الدعويين واختصامه المحكوم عليه الآخر فيهما لا يشكل تزويرا فى عريضة دعوى أى منهما أو فى محضر جلستها بصرف النظر عن صحة محتوى هذا العقد أو عدم صحته وبما تنتفى به أيضا جريمة استعمال هذه المحررات، وإذ جرى قضاء الحكم على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون.
لما كان ذلك، وكان المحرر محل الحماية فى جرائم التزوير سواء كان محرراً رسمياً أم عرفياً هو ذلك المحرر الذى له قوة فى الإثبات، ويرتب القانون عليه أثراً، وكان الضرر ركناً من أركان جريمة التزوير ويفترض هذا الركن فى المحررات الرسمية، أما المحررات العرفية فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يثبت توافر هذا الركن، ويجب لتوافره أن يكون الضرر حقيقيا سواء كان حالاً أم محتملاً، وكان من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه. ويكون معدوم الأثر فى شأن الغير الذى لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً فى دعوى صحة العقد،
لما كان ذلك، وكان عقد البيع العرفى موضوع الاتهام فى هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد فى الدعوى كان مسجلا ـ لا ينتج أثرا فى حق المالك الأصلى للعين المبيعة ولا يسرى فى حقه طبقا للمادة ٤٦٦ من القانون المدنى بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصوران يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة ٩٦٩ من القانون المدنى لأنه يشترط فى السبب الصحيح الذى يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر فى العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر فى هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير فى المحرر العرفى ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير فى القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التى تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلى فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام فى الدعوى لا يعدوان يكون عقدا صوريا، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلك أن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدنى صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال، كما لا يقدح فى ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فى الدعوى رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ مدنى سنورس – على ما تبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم فى قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر فى هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هى بوضع اليد الفعلى ،
لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذى لم يقرر بالطعن – لا يشكل فى صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر فى حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضى بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفى به الاحتيال قوام جريمة النصب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الآخر عبد التواب إبراهيم عبد الحميد مما أسند إليهما .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
==========

صيغة جنحة نصب مع تغيير ما يلزم…

صيغة جنحة نصب مباشرة
إنه في يوم ………… الموافق / / ۲۰۱۹
بناء على طلب السيد …………………………. والمقيم فى ……………………………. ومحلة المختار مكتب الاستاذ ……. المحامى الكائن فى ………… بالقاهرة .
أنا ……….. محضر محكمة ………….. الجزئية قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه إلى محل إقامة كلا من : –
۱- السيد ……………………………… والمقيم فى ………………………………ومهنته …………….
مخاطبا مع ……………………………………………………..
۲- السد الأستاذ / وكيل نيابة …………… الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة …………..
مخاطبا مع ………………………………………………………
وأعلنتهما بالآتي
بتاريخ / / ۲۰۱۹ بدائرة قسم ……….. توصل المعلن إليه الأول إلى الاستيلاء على نقود الطالب
أو …………………. عروض
أو ………………….. سندات دين
أو ………………….. سندات مخالصة
أو ……………… أي متاع منقول
وكان ذلك بأنه قام باستعمال طرقا احتيالية من شأنها : –
۱- إيهام الناس بوجود كشروع كاذب
۲- إيهام الناس بوجود واقعة مزورة
۳- إحداث الأمل بحصول ربح وهمي .
٤- إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال .
۵- إيهام الناس بوجود سند دين غير صحيح .
٦- إيهام الناس بوجود سند مخالصة مزور .
أو كان ذلك بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه .
أو كان ذلك : باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بلك قد ارتكب جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ۳۳٦ من قانون العقوبات .
ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بتعويض بمبلغ ۵۱ جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول
وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ………… والذي يعتبر ……….. (موجز الواقعة)
وقد تم حفظه إداريا بتاريخ …………
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……….. الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….. الموافق / / ۲۰۱۹ لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة ۳۳٦ من قانون العقوبات .
وذلك لأنه في يوم …………… بدائرة قسم ………. قد توصل إلى الاستيلاء على ………… المملوكة للطالب بطريق النصب بأن …………….. وذلك بقصد الإضرار بالطالب .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ ۵۱ جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

اترك تعليقا