استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

 الهبة في القانون المدني – أركانها وأثارها وأحكامها فى القانون

 الهبة في القانون المدني - أركانها وأثارها وأحكامها فى القانون

0 502

 الهبة في القانون المدني – أركانها وأثارها وأحكامها فى القانون

 

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

تعريف الهبة

الهبة هي احد العقود المسماة والتي تُرتب التزاما  على عاتق أحد طرفي العقد دون الطرف الآخر  وهي عقد يتصرف بمُقتضاه الواهب في مال له دون عوض  ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه .

 

– ولا تكون الهبة الا بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي .

 

– الهبة فى الغة : هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين .

وهي عقد يحتاج الى توافر عناصر اهمها :-

 

  • نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.

  • الهبة عقد بين الاحياء.

  • الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.

  • انها من اعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني الى الموهوب له قد يكون حق ملكية او حق انتفاع او حق ارتفاق او حق شخصي او مبلغ من النقود.

  • يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض.

  • ان نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة.

  • اذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لانه يكون عقد اتفاق بمقابل.

 

اركان عقد  الهبة :

 

الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي : –

 

– شروط خاصه بانعقاد الهبه .

– شروط  خاصه بصحة عقد الهبه .

 

اولا : شروط الانعقاد وهي :-

 

– ۱ التراضي.

– ۲- المحل.

– ۳ – السبب.

– ٤ – ان يكون محرر بورقة رسمية.

 

ثانيا : شروط الصحة تفترض وجود عقد وهو يكون قابل للابطال اذا لم تتوفر شروط :-

 

– الاهلية.

– الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا.

– للهبة شكل في العقار.

– للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي.

 

أثار وأحكام عقد الهبة :

 

الاصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن اذا اشثرط الواهب عوضا له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له.

 

التزامات الواهب

 

  • نقل ملكية الشيء الموهوب الى الموهوب له.

  • تسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له.

  • ضمان التعرض والاستحقاق.

  • ضمان العيوب الخفية.

  • اذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري.

  • يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه اياه وتسري على ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

  • اذا تعمد الواهب اخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش فيقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق.

  • لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.

  • اذا تعمد اخفاء عيب ضمن الشيء الموهوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب.

  • يلتزم الموهوب له بداء العوض المشترط لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي او لمصلحة عامة وحتى تظل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب.

  • اذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملتزما بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

  • اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة.

  • يجوز الاتفاق على ان يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب الى الموهوب له.

 

الرجوع في الهبة :

 

  • يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع.

 

  • يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع التالية : –

 

– اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.

– اذا مات اح طرفي الهبة.

– اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي.

– اذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة او عمل من اعمال البر.

– اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له.

 

الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة

 

  • ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب او نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.

  • ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية.

  • ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

  • ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع.

  • ان يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي.

 

الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة

 

اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي او بالتقاضي كان هذا فسخا لها

 

وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير

– اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي او بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب الى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.

 

الاثر المترتب علي  الرجوع في الهبة بالنسبة للغير:

 

اذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين :

  • اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي.

 

  • اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع.

 

  • في الحالة الاولى : تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي او بالتقاضي.

 

  • الحالة الثانية : اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.

 

من المبادي الهامه التي اقرتها  محكمة النفض فى الهبة :

 

المقرر – فى فضاء هذه المحكمة – ان الخطبة وان كانت تمهيدا للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، ألا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر – ومنها الشبكة – أبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته ، اذ يتم الزواج صحيحا بدونها ، ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة ۵۰۰ وما بعدها .

( المادة ٦۰ إثبات ـ المادة ۵۰۰ مدنى ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )

 

( الطعن رقم ۵۲۰۸ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۸ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰۸۳ )

 

اذ كان يشترط للرجوع عن الهبة – فى حالة عدم قبول الموهوب له – أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى ، والا يوجد مانع من موانع الرجوع ، وهذا العذر الذى يبيح للواهب الرجوع فى الهبة من المسائل التقديرية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أوردت فى حكمها الأسباب السائغة التى تكفى لحمل قضائها سواء فى قبول ذلك العذر أو عدم قبوله ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أعلمت هذه المادة – ۵۰۰ من القانون المدنى – وانتهت الى أحقية المطعون ضده فى استرداد الشبكة التى قدمها لمخطوبته لما رأته – فى حدود سلطتها التقديرية – وللأسباب السائغة التى أوردتها من ان العدول عن الخطبة كان بسبب أعراض الخطيبة وأبيها دون مسوغ عن السير فى إتمام الزواج ومتوافر العذر المقبول الذى يبرر رجوع المطعون ضده فى هبته فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

( المادة ٦۰ إثبات ـ المادة ۵۰۰ مدنى ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )

 

( الطعن رقم ۵۲۰۸ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۸ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰۸۳ )

 

الفهرس:

 

ما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ ۱۹۹٤/٦/۱۲ بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر ألا بالكتابة عملا بنص المادة ٦۰ من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر يعتبر تصرفا قانونيا يخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولى مخطوبته مبلغ المهر ومقداره عشرة الاف جنيه بشهادة الشهود على سندمن أن هذا التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفا قانونيا واتخذ من أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته المحكمة عمادا لقضائه برد المهر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .

( المادة ٦۰ إثبات ـ المادة۵۰۰ مدنى ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )

 

( الطعن رقم ۵۲۰۸ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۸ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰۸۳ )

 

وإذ كانت الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية.

(المادتان ٤۸۹ ، ٤۹۹ مدنى)

 

(الطعن رقم ۳٦٦۹ لسنه ۵۸ ق جلسة ۱ / ٦ / ۱۹۹۷ س٤۸ ج۲ ص ۸۵۳)

 

لما كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله الحكم المطعون – أنه بمقتضى العقد المؤرخ ۱۱ / ۱۱ /۱۹۷۷ التزم الطاعن بتمليك الوحدة المحلية المذكورة الأرض موضوع التداعى لإقامة موقف للسيارات الأجره عليها ، وأن الجهة الإدارية قبلت ذلك منه وتسلمت هذه الأرض وأقامت بها المشروع المتفق عليه، فإن التعاقد الذى تم بين طرفيه هو عقد من عقود المعاوضة غير المسماة ، ولا يعتبر عقد هبة فلا تجب الرسمية لانعقادة ولا يجوز الرجوع فيه، وذلك على الرغم مما يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة ، إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء التصرف دون أن تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته سالفة البيان.

(المادتان ٤۸۹ ،٤۹۹ مدنى)

 

(الطعن رقم ۳٦٦۹ لسنه ۵۸ ق جلسة ۱ / ٦ / ۱۹۹۷ س٤۸ ج۲ ص ۸۵۳)

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً – بقضائه بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۹۷۷ فإنه لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى تكييفه العقد بأنه هبة لم تفرغ فى شكلها الرسمى وقام الواهب مختاراً بتنفيذها إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا التكييف القانونى للعقد وأن تصحح ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة-دون نقض الحكم – طالما لم تعتمد فى ذلك على غير ما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع ثابته به ومن ثم يكون النعى غير منتج.

(المادة۱۷۸ مرافعات المعدلة بق ۱۳ لسنة ۷۳)

 

(الطعن رقم ۳٦٦۹ لسنه ۵۸ ق جلسة ۱ / ٦ / ۱۹۹۷ س٤۸ ج۲ ص ۸۵۳)

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الهدايا التى يقدمها احد الخاطبين للاخر ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من احكام فى القانون المدنى ومن ثم فاذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات باعتبارها الباعث الدافع على التبرع فان العدول عنها من جانب الخاطب لا يمكن ان يؤدى الى انعدام هذا السبب بعد ان تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الخطبة .

( المادة ۵۰۰ مدنى )

 

( الطعن رقم ۸۷۵۷ لسنة ٦٤ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۱۵ س٤۷ج۱ص۸۰۰)

 

واذ كان الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الوارده فى المادة۵۰۰ وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط ارجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له ان يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى وكان الحكم المطعون فيه وان انتهى صحيحا الى ان العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع الى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم احقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه . والشبكة ايضا من الهدايا التى يقضى ايضا بعدم احقيته فى استردادها واذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا الى عرف لم يبين مصدره والى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع ان ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى الى ما استخلصه منها فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .

( المادة ۵۰۰ مدنى ، المادة ۱۷۸ مرافعات )

 

( الطعن رقم ۸۷۵۷ لسنة ٦٤ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۱۵ س٤۷ج۱ص۸۰۰)

 

إذ كان الثابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل التداعى الصادر من محافظة ……. إلى جامعة ……. والمشهر بتاريخ ۱۹۷۵/۲/۳ اشتراط الجهة الواهبة على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنشآت الجامعية والتزمت هذه الأخيرة فى البند الخامس منه بذلك ، وبالتالى أصبحت من الأموال التى لا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها فى عقد الهبة ( مثال بشأن اشتراط المحافظة الواهبة على الجامعة الموهوب لها تخصيص الأرض الموهوبة للمنشآت الجامعية ) .

( المادة ٤۸٦ ، ٤۹۷ مدنى )

 

( الطعن رقم ۳۲٦٦ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹٦/۳/۲۱ س ٤۷ ج ۱ ص ۵۲۱ )

 

لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة۵۰۰ من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو أستند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذ وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، وكانت ۵۰۲ من القانون ذاته قدعددت موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقره هـ إذا كامت الهبه لذى رحم محرم ، وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابه الرحم والمحرمية ومنها هبه الوالد لولدة إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صله الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بأن نص المادة ۵۰۱ من القانون المدنى حدد الأعذار المقبوله للرجوع فى الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة ۵۰۲ من القانون ذاته من موانع الرجوع فى الهبة فإنه يكون تقييداً لمطلق نص المادة ۵۰۰ من القانون المدنى بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .

( المواد ۵۰۰ , ۵۰۱ , ۵۰۲ مدنى)

 

( الطعن رقم ۱۲۹٦ لسنة ۵۷ ق جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۲ ص ۱٤٦۵)

 

إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة على أنه لا يجوز للطاعن الرجوع فى الهبة لقيام مانع الرجوع المنصوص عليها فى المادة ۵۰۲ / هـ من القانون المدنى ولو قام لديه عذر مقبول ، وهى دعامة كافية لحمل قضائه ، و لا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن الإقرار الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأول يفيد أن الهبة إقتصرت على الثمن وأنه إتفاق مستقل بشأن إستغلال العقار ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون غير منتج ولا جدوى فيه .

( المادتان ۵۰۰ ، ۵۰۲ مدنى , المادتان ۱۷۸، ۲۵۳ مرافعات )

 

( الطعن رقم ۱۲۹٦ لسنة ۵۷ ق جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۲ ص ۱٤٦۵)

 

مفاد الفقرة الأولى من المادتين ۵۰۰ / ۱ و ۵۰۳ من القانون المدنى أنه إذا أراد الواهب الرجوع فى الهبه وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع ، فإن هذا يكون إقالة من الهبة بإيجاب وقبول جديدين ، غير أن الإقالة – بنص القانون – لها أثر رجعى فتعتبر الهبه كأن لم تكن ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواة بطلب الرجوع فى الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهم الثلاثة الأول ومثل المطعون ضده الثالث أمام محكمة الاستئناف وسلم بطلبات الطاعهن فقدتم التراضى بينهما على الرجوع فى الهبة فتعتبر كأن لم تكن بالنسبة له ، وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك التراضى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جرة إلى الخطأ فى تطبيق القانون.

( المواد ۵۰۰ ،۵۰۲ مدنى , ۱۷۸ مرافعات )

 

( الطعن رقم ۱۲۹٦ لسنة ۵۷ ق جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۲ ص ۱٤٦۵)

 

إذ أجازت المادة ۱۳۱ من القانون المدنى أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلاً إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروبا من التعامل فى الشىء المستقبل الذى لم يتحقق وجوده تضمنها نص المادة ٤۹۲ من القانون المدنى ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة والمرجع فى ذلك هو ما تنطوى عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الاندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التى تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشىء الموهوب موجوداً وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدوم ما هو فى حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقد الذى يحكم واقعة الدعوى المؤرخ ۱۹۸٦/۱۰/۱۳ تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته بحق الانتفاع بشقة فى العقار الذى سيتم تشييده مستقبلاً على الأرض المملوكة له أى أن إرادته انصرفت لهبة حق انتفاع وارد على مال مستقبل لم يتحقق وجوده بعد مما يصيبه بالبطلان الذى لا تلحقه الإجازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا العقد على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحته ونفاذه والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( المواد ۱۳۱ ، ٤۸٦ ، ٤۹۲ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )

 

( الطعن رقم ٤۲۵۷ لسنة ٦۲ ق – جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۲۹ س ٤٤ ج ۳ ص ۵۸۲ )

 

لما كان التكيف الصحيح لتداخل طرف ثالث في عقد بيع العقار وقيامه بدفع كامل الثمن من ماله الي البائع علي سبيل التبرع مقابل أن تنتقل الملكية من الأخير الي المشتري مباشرة أن هذا التصرف في حقيقته هبة غير مباشرة وأن المال الموهوب ليسهو الثمن بل هو العقار المبيع ذاته وكان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوي أن مورثة الطاعنين كانت طرفا فيه وقد تضمن هذا العقد أنها هي التي دفعت الي البائعين كامل الثمن من مالها تبرعا منها للمشترين مما مفاده أن المورثة هي المشترية الحقيقية للأطيان المبيعة وقد قصدت بتصرفها أن تختصر الطريق والاجراءات فلا تشتري بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد وكان التكييف الصحيح لهذا التصرف أنه هبة غير مباشرة منها لولدها وزوجته وأولادهما وأن المال الموهوب في الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل هو الأطيان المبيعة ذاتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في قضائه علي أن المورثة لم تكن طرفا في العقد واستخلص من عبارات العقد أن المال الموهوب هو الثمن وليس الأطيان المبيعة وأن هذا الثمن قد هلك بدفعه من المشترين الي البائعين ورتب الحكم علي هذا الاستخلاص الفاسد عدم جواز الرجوع في الهبة تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة ۵۰۲ من القانون المدني وتحجب بذلك عن مواجهة ما أثارته الواهبة من جحود المطعون ضدها الأولي فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب.

 

( الطعن رقم ۲۳٤۲ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۸/۱۰/۲۵ س ۳۹ ص ۱۱۳۰ )

 

لئن كان جواز اثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقا للاستثناء المنصوص عليه في المادة ٦۳ من قانون الاثبات عند وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي منوطا بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع افراغها في محرر رسمي لأن الرسمية تكون ركنا من أركانها فلا تنعقد ولا تثبت بغيرها وكان النص في المادة ٤۸۸ من القانون المدني علي أن – تكون الهبة بورقة رسمية والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر – وفي المادة ٤۸۹ منه علي أنه – اذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه – يدل علي أنه وان كانت الورثة الرسمية شرطا لانعقاد الهبة فلا تصح ولا تثبت بغيرها – الا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الاجازة عن طريق تنفيذها تنفيذا اختياريا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأنها باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو علي بينة من أمره فيسلم المال الموهوب الي الموهوب له قاصدا من ذلك اجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة الي هبة صحيحة لهذه الاجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه فان مقتضي ذلك أن اثبات عقد الهبة التي يتم تنفيذها تنفيذا اختياريا لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعا للقواعد العامة في اثبات سائر العقود .

 

( الطعن رقم ۱۱۲۹ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۸۸/۱/۲٦ س ۳۹ ص ۱۷۷)

 

إن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التى يجب أن توثق بعقد رسمى . فاذا كان العقد مشتملا على التزامات متبادلة بين طرفيه اذ التزم أحدهما أن يملك الآخر ( مجلس مديرية المنيا ) قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع ، كما أنه ليس ببيع ولا معاوضة ، وإنما هو عقد غير مسمى ، فلا تجب له الرسمية ولا يجوز الرجوع فيه . وذلك على الرغم مما هو وارد فى عقد الاتفاق من ألفاظ التنازل والهبة والتبرع ، فإن كل هذه الألفاظ انما سيقت لبيان الباعث الذي حدا بصاحب الأرض إلي تمليك المجلس اياها ، فهي لا تؤثر بحال علي كيان العقد وحقيقته .

(المادة ٤۸٦ مدنى )

 

( الطعن رقم ۸۹ لسنة ۹ ق جلسة ۱۹٤۰/٤/۱۱ مجموعة الربع قرن ص ۱۱۹٤)

( الطعن رقم ۱۹٤۱ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۷/۵/۲٤ س ۳۸ ص ۷۳۵)

 

الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر ابان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات يسري عليها ما يرسي علي الهبة من أحكام في القانون المدني ، ومنها أن حق الخاطب الواهب في استرداد هذه الهدايا يخضع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة ۵۰۰ من القانون المدني التي تشترط لهذا الرجوع في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب الي عذر يقبله القاضي ، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع .

( المادة ۵۰۰ مدنى)

 

( الطعن رقم ۲۰۰۳ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۵/۱۲/۲۵ س ۳٦ ع ۲ ص۱۲۰۰ )

 

مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذرا يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة الا اذا كان هذا الفسخ قائما علي أسباب تبرره .

( المادة ۵۰۰ مدنى )

 

( الطعن رقم ۲۰۰۳ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۵/۱۲/۲۵ س ۳٦ ع ۲ ص۱۲۰۰ )

 

لأصل طبقا لنص المادة ۱/٤۸۸ من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل والا وقعت الهبة باطلة بطلانا مطلقا لا تصححها الاجازة ، غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الاختياري للهبة بما أورده بنص المادة ٤۸۹ من القانون المدنى والتى تنص علي أنه – إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه – يدل علي أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الاجازة بالتنفيذ الاختيارى لها دون غيره من طرق الاجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الارادة الصريحة والضمنية ، ولكي تنتج هذه الاجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالما أن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك قام بتنفيذها لتسليم المال الموهوب للموهوب له قاصدا بذلك إجازة الهبة ، وعند ذلك تنقلب الهبة صحيحة ، ولا يشترط فيها الرسمية .

( المادتان ٤۸۸ ، ٤۸۹ مدنى )

 

( الطعن رقم ٦٤ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۵/۵/۱۲ س ۳٦ ص ۷٤۸)

 

لما كان يجوز للواهب طبقا لنص المادة ۵۰۰ من القانون المدنى الرجوع في الهبة اذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو استند الى عذر يقبله القاضي الا اذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة . وكانت المادة ۵۰۲ من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، من بينها ما ( نصت عليه الفقرة ( هـ ) من أنه ( اذا كانت الهبة لذى رحم محرم ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد فيسري علي جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمين ، اذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها ـ وهو صلة الرحم ـ بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له ولما كان المقرر شرعا أن بنات الابن يعتبرون رحما محرما ، فانه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر في ۱۹٦۵/۹/٤ برقم ۷٦٦٦۲ توثيق الاسكندرية بيعا صحيحا ناقلا لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول .

( م ۵۰۰ ، م ۵۰۲ ق المدنى )

 

( الطعن رقم ۵٤٤ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲۷ س ۳۵ ص۲۲٤۱)

 

من المقرر وفقا لنص المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوي ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوي والأحكام القابلة للتنفيد الجبري لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى ….. بندب خبير لتحقيق الريع يعد من الأحكام التي لا تنهي الخصومة كلها في الدعوي ولا يغير من ذلك أن يكون قد تعرض في أسبابه لصحة الورقة موضوع التداعي مبينا أنها صدرت عن رضاء صحيح وغير مشوب بالاكراه ثم تصدي لتكييفها مقررا أنها عقد هبة للعقار محل النزاع ثم وصفه تبعا لذلك بالبطلان لأنه لم يفرغ في الشكل الرسمي ومن ثم كان من غير الجائز الطعن في هذا الحكم استقلالا الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة .

( المادة ۲۱۲ ق المرافعات )

 

( الطعن رقم ۱۲۷٦ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲۵ س ۳۵ ع ۲ ص ۲۱۹٤ )

 

من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة وان التبرع بتقديم عقار لجهة ادارية لاقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الادارة بقيمة النفقات واقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب افراغه فى ورقة رسمية ، وانما تعتبر عقدا اداريا تطبق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الادارية .

( المادة ٤۸٦ ق المدنى)

 

( الطعن رقم ۱۲۷٦ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲۵ س ۳۵ ع ۲ ص ۲۱۹٤ )

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، ومن ذلك أن يكون مذكورا به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، ولو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .

( المادة ٤۸٦ القانون المدنى )

 

( الطعن رقم ۵۹۹ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۵ س ۳٤ ع۲ ص ۱۸۳۳ )

 

النص في المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ علي أن -يجب علي الولي أن يقوم بالولاية علي مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحي عنها الا باذن المحكمة – وفي الفقرة الثانية من المادة ٤۸۷ من القانون المدني علي أن – اذا كان الواهب هو ولي الموهوب له ناب عنه في قبوله الهبة – يدل علي أن صفة الولي لا تزول عنه الا باذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الاذن فاذا كان هو الواهب ، فانه يعتبر قابلا للهبة بمجرد التعبير عن ارادته بها .

(المادة ٤۸۷ من القانون المدني)

 

( الطعن رقم ۵۷۳ لسنة ٤۹ ق – أحوال شخصية – جلسة ۱۹۸۳/۳/۲٤ س ۳٤ ع ۱ ص۷۳۲ )

 

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلى ويدور معه وجودا وعدما ويزول بزواله فى جميع الأحوال بحيث اذا حكم فى الأخير ببطلان صحيفته أو اعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركة ترتب على ذلك انقضاء الخصومة فى الاستئناف الفرعى ، الا أن ذلك قاصر على هذا النطاق ، ولا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعى بالاستئناف الأصلى اذا حكم فى موضوع الأخير ، وانما يكون له كيانه المستقل وطلبه المنفصل ، شأنه فى ذلك شأن أى استئناف آخر فاذا كان موضوع الاستئناف الفرعى المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة فى البنوك ومكاتب البريد ـ وتسرى عليها أحكام الهبة فى المنقول ـ على خلاف الاستئناف الأصلى الذى يتعلق موضوعه بهبة حصتهما فى العقارات الموروثة ـ وتسرى عليها أحكام الهبة فى العقار ، فان رفض الاستئناف الأصلى لا يستتبع حتما رفض الاستئناف الفرعى .

( المادة / ۲۳۷ من قانون المرافعات )

 

( الطعن رقم ۵۷۳ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۳/۳/۲٤ س ۳٤ ص۷۳۲ )

 

العبرة فى تكييف العقود يكون بحقيقة ما عناه العاقدان منها دون التقيد بتكييف العاقدين لها ، ولئن كانت الهبة كعقد يجوز أن تستر وصية إلا أن احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف . ولما كان من المقرر فى المادة ٤۸٦ من القانون المدنى أن – الهبة عقد يتصرف به الواهب في مال دون عوض ، ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين – ومن ثم تكون الهبة عقداً لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين ولا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة ، كما في الوصية وهي تصرف منجز ولا يجوز فيها إرجاء نقل ملكية المال الموهوب إلي ما بعد موته ، إلا أن ذلك لا يمنع الواهب من أن ينقل ملكية المال في الحال ، ويرجيء التسليم إلي ما بعد الموت ، وليس ثمة ما يمنع الواهب ما دام لم يتجرد من نية التبرع ، أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين ، سواء كان هذا الالتزام لمصلحة الواهب أو لمصلحة الموهوب له أو لمصلحة الغير ، دون أن يمنع ذلك كله من كون العقد هبة بمقدار الفرق بين العين الموهوبة والعوض .

( المادة ٤۸٦ ، ۱۵۰ من القانون المدنى )

 

( الطعنان رقما ۱٤۵۹ و ۱٤٦۵ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱/٤ س۳٤ ص ۱۱۸)

 

تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة ٤۸۸ من القانون المدني ، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.

( المادتان ۱۵۰ ، ٤۸۸ مدنى )

 

( الطعن رقم ۸۷۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۵/۱۳ س ۳۳ ص۵۱۷ )

 

اذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درحة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه ، أنه أقام قضاءه علي أن ـ الواهبة ـ احتفاظ المتصرفة بالعين محل النزاع والانتفاع بها مدي حياتها ـ ان صح ـ انما كان موكولا أمره لمشيئة المتصرف اليهما بصفتها وكيلة عنهما وليس بصفتها مالكة ، فلم تكن المتصرفة تستند في شأنه الي مركز قانوني يخولها هذا الحق ومن ثم فان تلك الواقعة لا تصلح لاعمال قرينة المادة ۹۱۷ من القانون المدني .

( المادة ۹۹ من قانون الإثبات و المادة ٤۸۸ من القانون المدنى )

 

( الطعن رقم ۸۲٦ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۳ ص۷٤۳ )

 

المقرر أنه اذا كانت (الهبة) مشروطة للمساهمة فى خدمة عامة فان الرسمية لا تكون لازمة لانعقادها وأن الهبات التى يشترط فيها مقابل لا تعتبر من قبيل التبرعات المحضة التى يجب أن توثق فى عقد رسمى .

(م ٤۸٦ ق المدنى)

 

( الطعن رقم ۱۵۲۸ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸٤/۲/۲۱ س ۳۵ ص ۵۳۱ )

 

الشفيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه الا بالعقد الظاهر دون المستتر بشرط أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت أظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة مما يترتب عليه جواز طلب الشفعة فى عقد (الهبة) المستترة فى صورة بيع مالم يثبت علم الشفيع ب(الهبة) المستترة وقت أظهار رغبته ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع علم الشفيعين بأن عقد البيع سبب طلب الأخذ بالشفعة يستر هبه ، فلا على محكمة الموضوع أن هى لم تجب طلب الطاعن احالة الدعوى الى خبير أو الى التحقيق لأثبات العقد المستتر الذى دعاه وأيا كان وجه الرأى فى السبب الذى بررت به رفضها لهذا الطلب ما دامت النتيجة التى اليها بالاعتداد بالعقد الظاهر فى شأن طلب الأخذ بالشفعة تتفق وصحيح القانون .

(۹۳۵ ق المدنى)

 

( الطعن رقم ٤۸۷ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸٤/۱/۲٤ س ۳۵ ع ۱ ص ۲۸٤ )

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن (الهبة) المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، ومن ذلك أن يكون مذكورا به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، ولو ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نية المتصرف هى التبرع .

( المادة ٤۸٦ القانون المدنى )

 

( الطعن رقم ۵۹۹ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۵ س ۳٤ ع۲ ص ۱۸۳۳ )

 

يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ المعدل بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن الشارع أتخذ من السنوات الخمس السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدورها ، واطلاق لفظ الهبات يشير الى استحقاق الرسم ، سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، وتتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء من الغير ، فيقوم الواهب بالشراء وبدفع الثمن ، ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له .

( المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ )

 

( الطعن رقم ۳۲۳ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ س ۳٤ ص ۱۷۹۲)

 

النص في المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ علي أن -يجب علي الولي أن يقوم بالولاية علي مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحي عنها الا باذن المحكمة – وفي الفقرة الثانية من المادة ٤۸۷ من القانون المدني علي أن – اذا كان الواهب هو ولي الموهوب له ناب عنه في قبوله (الهبة) – يدل علي أن صفة الولي لا تزول عنه الا باذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الاذن فاذا كان هو الواهب ، فانه يعتبر قابلا للهبة بمجرد التعبير عن ارادته بها .

(المادة ٤۸۷ من القانون المدني)

 

( الطعن رقم ۵۷۳ لسنة ٤۹ ق – أحوال شخصية – جلسة ۱۹۸۳/۳/۲٤ س ۳٤ ع ۱ ص۷۳۲ )

 

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلى ويدور معه وجودا وعدما ويزول بزواله فى جميع الأحوال بحيث اذا حكم فى الأخير ببطلان صحيفته أو اعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركة ترتب على ذلك انقضاء الخصومة فى الاستئناف الفرعى ، الا أن ذلك قاصر على هذا النطاق ، ولا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعى بالاستئناف الأصلى اذا حكم فى موضوع الأخير ، وانما يكون له كيانه المستقل وطلبه المنفصل ، شأنه فى ذلك شأن أى استئناف آخر فاذا كان موضوع الاستئناف الفرعى المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة فى البنوك ومكاتب البريد ـ وتسرى عليها أحكام (الهبة) فى المنقول ـ على خلاف الاستئناف الأصلى الذى يتعلق موضوعه بهبة حصتهما فى العقارات الموروثة ـ وتسرى عليها أحكام (الهبة) فى العقار ، فان رفض الاستئناف الأصلى لا يستتبع حتما رفض الاستئناف الفرعى .

( المادة / ۲۳۷ من قانون المرافعات )

 

( الطعن رقم ۵۷۳ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۳/۳/۲٤ س ۳٤ ص۷۳۲ )

 

العبرة فى تكييف العقود يكون بحقيقة ما عناه العاقدان منها دون التقيد بتكييف العاقدين لها ، ولئن كانت (الهبة) كعقد يجوز أن تستر وصية إلا أن احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف . ولما كان من المقرر فى المادة ٤۸٦ من القانون المدنى أن – (الهبة) عقد يتصرف به الواهب في مال دون عوض ، ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين – ومن ثم تكون (الهبة) عقداً لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين ولا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة ، كما في الوصية وهي تصرف منجز ولا يجوز فيها إرجاء نقل ملكية المال الموهوب إلي ما بعد موته ، إلا أن ذلك لا يمنع الواهب من أن ينقل ملكية المال في الحال ، ويرجيء التسليم إلي ما بعد الموت ، وليس ثمة ما يمنع الواهب ما دام لم يتجرد من نية التبرع ، أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين ، سواء كان هذا الالتزام لمصلحة الواهب أو لمصلحة الموهوب له أو لمصلحة الغير ، دون أن يمنع ذلك كله من كون العقد هبة بمقدار الفرق بين العين الموهوبة والعوض .

( المادة ٤۸٦ ، ۱۵۰ من القانون المدنى )

 

( الطعنان رقما ۱٤۵۹ و ۱٤٦۵ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱/٤ س۳٤ ص ۱۱۸)

 

تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة ٤۸۸ من القانون المدني ، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة (الهبة) المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.

( المادتان ۱۵۰ ، ٤۸۸ مدنى )

 

( الطعن رقم ۸۷۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۵/۱۳ س ۳۳ ص۵۱۷ )

 

يدل نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات – فترة ريبة – بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلي شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، ولا تعتبر تلك الهبات والتصرفات باطلة بل تبقي صحيحة منتجة لكل آثارها فيما عدا خضوعها لرسم الأيلولة ، فالمال الذي ينتقل بطريق (الهبة) وسائر التصرفات إلي أحد الورثة خلال الخمس سنوات السابقة علي الوفاة لا تدخل في مجموع أصول التركة ولا تتحمل بالتالي بأي دين يثقلها ولكنها تضاف إلي النصيب الذي يتلقاه ذلك الوارث بالميراث ويخضع المجموع لرسم الأيلولة .

( المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ المعدل بالقانون ۲۰۲ لسنة ٦۰ و ۹۳ لسنة ۱۹٦۱)

 

( الطعن رقم ۳۳۵ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۰/٦/۱۰ ص۱۷۲۲)

 

التمسك من الطاعن بأن عقد (الهبة) يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الاثبات التى تلقى على الطاعن وهو وارث الواهب عبء اثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .

( م ۱ إثبات – وم ٤۸٦ ، ۵۰٤ مدنى )

 

( الطعن رقم ٦۸۵ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۰/۵/۲۸ س ۳۱ ص ۱۵۳۱)

 

القانون المدنى قد نظم عقد (الهبة) تنظيما كاملا بالمواد ٤۸٦ ـ ۵۰٤ ، وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الايضاحية أنه قد استمد الأحكام الموضوعية في (الهبة) من الشريعة الاسلامية ، فإن هذا لا يسوغ الخروج علي النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .

( م ۱ مدنى ) ( م ٤۸٦ ، ۵۰٤ مدنى)

 

( الطعن رقم ٦۸۵ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۰/۵/۲۸ س ۳۱ ص ۱۵۳۱ )

 

لخلاف حول ما اذا كانت ملكية القاصر للأطيان موضوع النزاع قد آلت اليه من والده علي سبيل (الهبة) أم بطريق البيع هو في حقيقته نزاع حول تكييف عقد البيع الصادر للقاصر من أبيه وهل كان بيعا حقيقيا دفع فيه الثمن من طرف ثالث تبرعا للقاصر أم كان هبة مستترة من الأب في صورة عقد بيع وهو بهذا الوصف تكييف لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية به بل هو من صميم اختصاص المحكمة المدنية .

(م/ ٤۲ : ٤۸ مرافعات ، ۱۵۰ مدنى )

 

( الطعن رقم ۹۵۷ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۵/۵/۱۹)

 

لنص فى المادة الرابعة من القانون ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ المعدل بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن الشارع اتخذ من الخمس سنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة ، بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدورها ، واطلاق لفظ الهبات يشير الى استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، وتتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء من الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ، ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له . كما يدل علي أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل . للتصرف الصادر من المورث الي الوارث خلال فترة الريبة أو عدم دفعه لما كان ذلك ، وكان الثابت أن شراء مورث المطعون ضدهم نصيب أولاده القصر قد تم خلال الخمس سنوات السابقة علي وفاته ، وكان هذا التصرف يعتبر هبة غير مباشرة تمت بطريق شراء العقار مثار النزاع من الغير، اذ قام المورث بدفع الثمن وذكر أسماء الموهوب لهم في العقد كمشترين ، فان اثبات دفع العوض لا بد أن يكون بدعوي مستقلة تخرج عن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة .

( المادة الرابعة من القانون ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ المعدل بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ )

 

( الطعن رقم ٦٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱۸ س۳۰ ع ۳ ص ۳۱۱)

 

اذ كان الحكم المطعون فيه قد نهج في تكييف العقد محل التداعي تكييفا صحيحا ولم يخرج في تفسيره عما تحتمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة أن تصرف الأب المطعون ضده لابنه الطاعن في حق الانتفاع بالأرض الزراعية التي سلمها اياه كان بغير عوض مما يعتبر من التصرف تبرعا أي هبة ، وقد وقعت (الهبة) باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام بانصرافه الي تعامل في تركة مستقبلة وكان من المقرر أن تعيين الورثة وأنصبتهم وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شراء مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل في التركات المستقبلة بأي نتيجة لهذا الأصل ، فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق علي شيء يمس بحق الارث والا كان الاتفاق باطلا ، وكا الحكم قد استدل علي قيام ذلك السبب غير المشروع ـ وهو الباعث الدافع الي التبرع ـ بما ورد في الانفاق من بيان صريح يفصح عن أن ما تسلمه الابن الطاعن ـ أرض زراعية يمثل مقدار نصيبه ميراثا عن أبيه الذي لم يزل علي قيد الحياة ومن اشتراط علي هذا الابن بعدم المطالبة بميراث أرض أخري من بعد وفاة الأب وهو ما يعد استدلالها سائغا له مأخذه الصحيح من واقع ما أثبت بالانفاق الذي انعقد بين الطرفين ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون في تفسير الانفاق وتكييف التصرف الثابت به الذي لحقه البطلان .

( م ۱۵۰ , ٤۹۲ مدنى )

 

( الطعن رقم ٦۲٦ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۷۹/۱۱/۲۹ س۳ ص ۱۰۳)

 

تجيز المادة ٤۸۸ من النقض المدنى حصول (الهبة) تحت ستار عقد آخر وهى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها و(الهبة) المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده أى مذكورا فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وجود ورقة أو إكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة اتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى .

( المادة ٤۸۸ من النقض المدنى )

 

( الطعن رقم ٦٦۹ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/۱٤ س ۳۰ ص ۷۸٦ )

 

إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد استوفى ظاهريا الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته وليا شرعيا على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصرا وكانت المادة ٤۸۷ من القانون المدنى تجيز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى قبول (الهبة) ولو كان هو الواهب ، فيجوز له أن يتعاقد مع نفسه ، فإن التصرف المعقود بإعتباره هبة مستترة فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة .

( المادة ٤۸۷ من القانون المدنى )

 

( الطعن رقم ٦٦۹ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/۱٤ س ۳۰ ع ۱ ص ۷۸٦ )

 

لما كان الثابت أن الطاعن أجاب علي الدعوي ـ التي أقامها والده بطلب الحكم بالرجوع في (الهبة) ، فإنه بذلك يصير مدعيا مطالبا بأن يقيم الدليل علي ما يدعيه .

( المادة ۱ من قانون الإثبات )

 

( الطعن رقم ٤۹ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/۱۳ ع ۱ ص ۷۷۸ )

 

البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى الى أن عدم أداء الطاعن ـ الموهوب له ـ فوائد شهادات الاستثمار للمطعون عليه الأول ـ الواهب ـ حسبما هو ثابت فى تحقيق النيابة المودع ملف الدعوى يعتبر جحودا كبيرا منه يجيز لهذا الأخير الرجوع في (الهبة) دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى شأن توفر سبب أخر من أسباب الرجوع في (الهبة) وهو عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه ولزوجته وإذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة اكتفت بالجحود سببا للرجوع في (الهبة) وإعتبرته متحققا لمجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء للواهب الفوائد المستحقة بصرف النظر عن ملاءة الواهب أو إعساره وكان هذا الذي إنتهي إليه الحكم المطعون فيه يقوم علي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه برفضه التحقق من إعسار المطعون عليه الأول يكون غير منتج .

( م ۱۷٦ ق. المرافعات )

 

( الطعن رقم ٤۹ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/۱۳ س ۳۰ ع ۱ ص ۷۷۸ )

 

اذ كان البين من عقد البيع أنه ينص علي أن المورث قد باع العقار محل النزاع الي نفسه بصفته وليا شرعيا علي أولاده القصر ودفع الثمن تبرعا منه لأولاده المذكورين ، ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته وليا شرعيا يفيد أنه من مال القصر لا يتسق وباقي عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن ووهبه لأولاده القصر الذين اشتري العقار لهم والتزم بعدم الرجوع في تبرعه بما يدل علي أنه قد تبرع بالثمن في العقد الأمر الذي يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وليس بيعا اذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر (الهبة) الحاصلة بموجبه والتي تعتبر باطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمي ولا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق علي توقيعه عليه ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر يكون مخطئا في تطبيق القانون .

( المادتان ٤۱۸ ، ٤۸٦ من القانون المدنى )

 

( الطعن رقم ۸٤۳ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۸/۳/۲۹ س ۲۹ ص ۸۹۱)

 

حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم علي أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق ، وقد أكدت المادة ۱۸۲ من القانون المدني هذا المعني بنصها علي أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق الا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب ، وكان الطاعن قد نازعه في ذلك وكان رد المبلغ لا يقضي به في هذه الحالة الا كأثر من الآثار المترتبة علي انفساخ العقد طبقا للمادة ۱٦۰ من القانون المدني التي تقضي بأنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وكانت دعوي الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ۱۸۷ من القانون المدني ولا تقادم الا بمضي خمس عشرة سنة ، فانه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوي فانه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال الموهوب ، اذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكنا المطالبة به الا بعد تقرير الفسخ اذ كان ذلك ، فان النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .

( المادتان ۳۷٤ ، ۱۵۷ ، ۱٦۰ ، ۱۸۲ ، ۱۸۷ ، ۵۰۰ من القانون المدنى ) .

 

( الطعن رقم ۳۵۱ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۸/۳/۱٦ س ۲۹ ص ۷۷۳)

 

الالتزام في عقد (الهبة) شأنه شأن سائر العقود قد يكون معلقا علي شرط فاسخ فاذا تحقق الشرط ترتب علي ذلك زوال الالتزام وجاز للواهب أن يسترد ما وهبه ، ولا يشترط في هذه الحالة أن يستند الواهب الي عذر مقبول وانما يكفي تحقق الشرط كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع في (الهبة) لأن العقد شريعة المتعاقدين ، ويجب عليهما تنفيذ ما اشتمل عليه ويقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة بينهما ، بل هو ينسخ القانون في دائرة النظام العام والآداب ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود قد استظهرت للأسباب السائغة السابق بيانها أن الدولة وهبت جمعية الاقتصاد لموظفي البريد التي يمثلها الطاعن المبلغ موضوع النزاع هبة معلقة علي شرط فاسخ هو عدم استحقاق مستخدمي المصلحة الخارجين علي الهيئة والمؤقتين المكافآت من قبل الدولة وان هذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم ۵٤۵ لسنة ۱۹۵۳ الذي حمل الدولة بالمكافآت المستحقة لهم ، ورتب الحكم علي ذلك قضاءه برد المبلغ . الموهوب ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

(المواد ۱۵۷ ، ۱٦۰ ، ۲٦۵ ,۵۰۰ من القانون المدنى )

 

( الطعن رقم ۳۵۱ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۸/۳/۱٦ ص ۷۷۳)

 

يع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقال بالإرث أو الوصية أو (الهبة) أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقا للمادة ۸۵ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ في بقاء عقود استخدام عمال المنشأة قائمة وجعل صاحب العمل الجديد مسئولا بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ الالتزامات المقررة قانونا الخاصة بالمدة السابقة علي تحويل عقود العمل ومنها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوي من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه وهو ما يتأدب منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن التزامات الفترة السابقة علي تاريخ شرائها للصيدلية متي استوفت شرائط استحقاقه.

( المادة ۳۱ من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ، ۱٤۵ ، ۱٤٦ مدنى)

 

(الطعن رقم ۳۳۹ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۷/۳/٦ س ۲۸ ص ٦۱۲)

(الطعن رقم ٦۲۰ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۷/۳/۲۷ س ۲۸ ص ۷۹۲)

 

بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو (الهبة) أو النزول عنها أو غير ذلك من التصرفات لا يؤثر وفقا للمادة ۸۵ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ في بقاء عقود استخدام عمال المنشأة قائمة وجعل صاحب العمل الجديد مسئولا بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين علي تنفيذ الالتزامات المقررة قانونا الخاصة بالمدة السابقة علي تحويل عقود العمل ومنها الوفاء بالأجور لأن صلة العمال بالمنشأة أقوي من صلتهم بصاحب العمل المتعاقد معه وهو ما يتأدى منه أن الشركة الطاعنة تسأل عن التزامات الفترة السابقة علي تاريخ شرائها للصيدلية متي استوفت شرائط استحقاقه .

( المادة ۱٤٦ ، ۲۷۹ مدنى)

( المادة ۳۱ من القانون المدنى ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )

 

( الطعن رقم ۳۳۹ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۷/۳/٦ س ۲۸ ص ٦۱۲)

 

ذ كان اقرار الموهوب له في تحقيقات الشكوي الادارية بأن المبلغ الثابت بسند الدين في حقيقته تبرع ، لا يجعل (الهبة) مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتها لا تكشف عن (الهبة) وكان لا يؤثر في صحة (الهبة) خطأ الحكم في تكييف العقد الساتر بأنه وديعة لا عارية استهلاك لأن القانون لا يشترط أن يتم أي من هذين العقدين في شكل معين فان النعي علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس.

(۱۰۳ إثبات – ۸۹ ، ۱۵۰ ، ٤۸٦ مدنى )

 

( الطعن رقم ۱٤۲ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۱۷ ص ٤۷٤)

 

اذ كان الواقع أن المطعون عليه أقام الدعوي ضد الطاعن بطلب المبلغ الموهوب وأن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع الترخيص له في الرجوع في (الهبة) ولم يتناقش الطرفان في هذه المسألة فان ما جاء بأسباب الحكم من عدم جواز الرجوع في (الهبة) يكون خارجا عن نطاق الدعوي وغير لازم للفصل فيها ، ومن ثم لا يحوز حجية الشيء المقضي به ويكون النعي علي الحكم بأنه قضي بما لم يطلبه الخصوم غير منتج ولا جدوي منه

. (۱۰۱ إثبات-۲۵۳ مرافعات-۵۰۰ مدنى )

 

( الطعن رقم ۱٤۲ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۷۷/۲/۱۷ س ۲۸ ص٤۷٤ )

 

إذا كان إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا . يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية ، ولا يتعارض مع تنجيز التصرف وكان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد (الهبة) الصادر من مورثهم إلى المطعون عليه الأول ، وهو غير وارث يخفى وصية على ما إستظهره من أقوال شهود المطعون عليه المذكور ـ الذين سمعتهم محكمة الإستئناف ، ولم تكن محل نعى من الطاعنين ـ من أن عقد (الهبة) قد تم تنجيزه بأن إستلم الموهوب له حال حياة الواهبة المنازل موضوع العقد ، و إستغلها لحساب نفسه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( م ۹۱۷ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٦۸ ، م ۱۷۸ ، ۲۵۳ مرافعات لسنة ۱۹٦۸ )

 

( الطعن رقم ۱۵۵ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۵/٦/۲٦ س ۲٦ ص ۱۳۱٤ )

 

ان المناقشات البرلمانية وتقارير اللجان المختصة والمراحل التاريخية التى مرت بها المادة العاشرة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات والتى تنص على أنه ” يستحق الرسم علي ما تؤول الي المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية بطريق (الهبة) أو الوقف الخيرى ابتداء بالنسب المقررة للطبقة الأولي من الورثة ، اذا كانت صادرة فى خلال السنة السابقة على الوفاة ، كذلك يستحق الرسم بالنسبة ذاتها وبالشروط المقررة فى الفقرة السابقة علي ما يؤول الي تلك الهيئات بطريق الوصية أو ما في حكمها ، ويجوز لوزير المالية والاقتصاد اعفاؤها من الرسم كله أو بعضه ” يدل علي أن المشرع انما قصد تخفيف عبء الرسم علي الأموال التي ترصد لأغراض الخير في داخل البلاد تؤول للمعاهد أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تساهم في نفع الوطن ، وتعترف بها الدولة التي تنشأ وفق الأحكام القانونية المنظمة لها ومستكملة مقوماتها بشكل لا يترك مجالا للتهرب من الضريبة ، فهي وحدها التي أريد احاطتها . برعاية المشرع المصري ، دون الجهات الخيرية الأجنبية ( ٦٦۹ الطعن رقم ۳۰۱ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۵/۳/۲٦ س ۲٦ ص )

 

لنص في المادة ٤۸۹ من القانون المدني علي أنه – اذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه – يدل علي أن (الهبة) الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الاجازة الا عن طريق تنفيذها اختياريا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن (الهبة) باطلة لعيب في الشكل ، ومع ذلك يقدم علي تنفيذها راضيا مختارا وهو علي بينة من أمره فيسلم المال الموهوب الي الموهوب له قاصدا من ذلك اجازة (الهبة) . فتنقلب (الهبة) الباطلة الي . هبة صحيحة بهذه الاجازة الخاصة . ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه .

(المادة ٤۸۹ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸)

 

( الطعن رقم ۱۳ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/۳/۱۸ ص٦۲۱ )

 

إذ تقضى الفقرة الثالثة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ بأن يعفى من الرسم ولا يدخل فى تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى على الاتباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاة ، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على وفاته إستنادا إلى حكم المادة الرابعة من القانون المذكور ، ذلك أن النص فى هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ على أن ” يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو (الهبة) يدل على أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة ، بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها تعتبر حكما ضمن عناصر التركة التى عددتها الفقرة الأولى من المادة ۱۲من القانون المذكور ، فيسرى عليها تبعا لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه ، ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بإنتقال ملكية الدار الموهوبة إلى الورثة قبل الوفاة .

( ضريبة التركات ورسم الأيلولة (ملغى)

( م ۱۲/۳ ق ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ معدلة بق ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ )

 

( الطعن رقم ۲۳۱ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷٤/٤/۳ س ۲۵ ص ٦۳٦ )

( الطعن رقم ۹٦ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۵/۱/۲۲ س ۲٦ ص ۲۱۹ )

 

يجوز للواهب طبقا لنص المادة ۵۰۰ من القانون المدنى الرجوع فى (الهبة) إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند الى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى (الهبة) . وقد حددت المادة ۵۰۲ من القانون ذاته موانع الرجوع فى (الهبة) ومن بينها ما نصت عليه الفقرة – هـ – وهو إذا كانت (الهبة) لذى رحم محرم – . ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء – عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده ، اذ هي لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور (الهبة) ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب – له . أما القول باخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة – هـ سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية التي استمد منها القانون المدني الأحكام الموضوعية في (الهبة) ، فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص ، وهو ما لا يجوز .

( المادتان ۵۰۰ ، ۵۰۲ مدنى )

 

( الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۱۰/۲۹ س ۲۵ ص ۱۱٦۵)

 

الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على (الهبة) من أحكام فى القانون المدنى ، ولما كان السبب ركنا من أركان العقد وينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل (الهبة) صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .

( المواد۳ من مواد اصدار ق ۱ لسنة ۲۰۰۰ و ٤۸٦ ،۵۰۰ مدنى )

 

( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦)

 

حق الخاطب الواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى (الهبة) الواردة فى المادة ۵۰۰ وما بعدها من القانون المدنى ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى (الهبة) فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى ، واذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ الى عدم أحقية الطاعن فى استرداد الشبكه والهدايا ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( المادتان ۵۰۰ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )

 

( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦)

 

شرط الرجوع فى (الهبة) على ما نصت عليه المادة ۵۰۰ من القانون المدنى في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من إنتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

( المادتان ۵۰۰ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )

 

( الطعن رقم ۳۰۲ لسنة ۲۸ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۰/۲٤ س ۱٤ ص ۹٦۷ )

( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦ س ۲۵ ص ۹٤۸ )

 

اذ تقضى الفقرة الثالثة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤بأن يعفى من الرسوم ولا يدخل فى تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكني أسرة المتوفى ، على ألا تباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاة ، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الاعفاء علي هذه الدار اذا وهبها المورث الى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة علي وفاته استنادا الي حكم المادة الرابعة من القانون المذكور ، ذلك أن النص في هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱علي أن يستحق رسم الأيلولة علي الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة الي شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو (الهبة) يدل علي أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار اليها ، تعتبر حكما ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولي من المادة ۱۲ من القانون المذكور ، فيسري عليها تبعا ۱۲ لذلك الاعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفي المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر اذا ما توافرت شروطه، ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بانتقال ملكية الدار الموهوبة الي الورثة قبل الوفاة .

( ضريبة التركات ورسم الايلولة (ملغى)

 

( الطعن رقم ۲۳۱ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷٤/٤/۳ س ۲۵ ص٦۳٦ )

( الطعن رقم ۹٦ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۵/۱/۲۲ س ۲٦ ص ۲۱۹)

 

مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ معدلة بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ أن الشارع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ اتخذ من الخمس السنوات السابقة علي الوفاة ( فترة ريبة ) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدروها . واطلاق لفظ الهبات يشير الي استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، وتتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء باسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له

(المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ٤٤ المعدل بق ۲۰۲ لسنة ۱۹٦۰ و ۹۳ لسنة ٦۱ بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى بالقانون ۲۲۸ / ۸۹ ، المادة ٤۸٦ مدنى )

 

( الطعنان رقما ۵۲۵ و ۵۲۸ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ س ۲۳ ص ۱۲۹۵)

( الطعن رقم ٦۳ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۱۳ س ۳۲ ص ۱۱۰۵)

 

مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ معدلة بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ أن الشارع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ اتخذ من الخمس السنوات السابقة علي الوفاة ( فترة ريبة ) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدروها واطلاق لفظ الهبات يشير الي استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء باسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له .

( المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ٤٤ المعدل بق ۲۰۲ لسنة ۱۹٦۰ و ۹۳ لسنة ٦۱ بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى بالقانون ۲۲۸ / ۸۹ ، المادة ٤۸٦ مدنى )

 

( الطعنان رقما ۵۲۵ و ۵۲۸ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ س ۲۳ ص ۱۲۹۵)

( الطعن رقم ٦۳ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۱۳ س ۳۲ ص ۱۱۰۵)

 

استقر قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني القديم علي أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية ، فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع ، وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعا اليد علي ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدي الحياة بحق الانتفاع .

( المادة ۹۱۷ ، ٤۹۳ مدنى ،۹۹ إثبات )

 

( الطعن رقم ٤۱۱ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/٦/۲۱ س ۲۳ ص ۱۱٤۲ )

 

لنص فى المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ على أن- يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة علي الوفاة الي شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو (الهبة) – يدل على أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات ) الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، وبحيث لا تخضع لرسم الأيلولة متي كانت قد وقعت في تاريخ سابق عليها ، مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة وانتقلت الملكية علي مقتضي هذا التسجيل أو لم تنتقل .

( المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ المعدلة بق ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ )

 

(الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ۳۱ ق جلسة ۱۹٦۷/٦/۲۱ س ۱۸ ص ۱۳۱۰)

(الطعن رقم ٤۱۱ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/٦/۲۱ س ۲۳ ص۱۱٤۲ )

 

انتقال ملكية المشروع المؤمم الي الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذي انتقلت اليه ملكية المنشأة تحقيقا لاستقرار العامل في وظيفته وتغليبا لصلته بالمنشأة في ذاتها علي مجرد الصلة بشخص رب العمل وهذا يتفق مع ما تقضي به المادة ۱/۸۵ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ من أن انتقال المنشأة بالارث أو الوصية أو (الهبة) أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات ويبقي عقد استخدام عمال المنشأة قائماً .

 

( الطعن رقم ٤۲ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۱/۱۲/۸ س ۲۲ ص ۹۹٦ )

 

متى انتهى الحكم إلى أن (الهبة) قد انصبت صحيحة على الدين الذي حلت فيه ابنة المورث القاصرة محل وزارة الأوقاف ، فان ملكية هذا الدين تكون قد خلصت في الحال بمقتضى عقد (الهبة) فتملك قيمته إذا أوفى به المدين ، وتملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل ، وتستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين استيفاء لقيمته فان رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها وخصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء باعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .

( المادة ٤٦۸ ق المدني الحالي)

 

( الطعن رقم ۳۹٤ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۰/٤/۳۰ ص ۷۳۵)

 

وإذ خلصت محكمة الموضوع الي أن نية العاقدين قد اتجهت في العقد الي التنجيز ونقل الملك الفوري الي الورثة المشترين علي أساس البيع أو (الهبة) .

ودلل الحكم علي ذلك بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنات القول بأن الحكم أخطأ في تكييف العقد استنادا الي سبق إقرار المورث في صحيفة دعوى أخري أو طلب شهر عقاري بأنه قصد من التعاقد الوصية دون غيرها من التصرفات بدليل احتفاظه لنفسه في العقد بحق الانتفاع بالعقار مدي الحياة .

ذلك لأن احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالمبيع مدي حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف ، متي كانت أدلة الدعوى تفيد هذا التنجيز .

ولا وجه للتحدي بالإقرار الصادر من المورث في شأن تكييف التصرف الصادر منه الي المطعون عليهم ـ الورثة المشترين ـ والقول بأن هذا الإقرار ملزم لهم باعتبارهم من ورثته ، ذلك أنهم في خصوص هذا التصرف لا يعتبرون ورثة أو خلفاء عامين للمورث . بل هم خلف خاص له ، فلا حجية لإقراره في حقهم .

( المادة ۹۱۷ من القانون المدني الحالي والمادة ۱۰٤ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ في المواد المدنية والتجارية)

 

( الطعن رقم ۵٦۰ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۰/۲/۲٦ ص ۳۵۸ )

اترك تعليقا