استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

النيابة العامة تصدر 3 قرارات لإنهاء أزمة تشابه الأسماء

0 437

النيابة العامة تصدر 3 قرارات لإنهاء أزمة تشابه الأسماء

شابه الأسماء يتسبب فى العديد من المشاكل للآلاف الذين ساقهم حظهم العاثر لهذه الإشكالية، ما يحول حياتهم إلى جحيم ومآسى حيث يروى الشاب سعيد شهاب، 37 سنة، من محافظة الشرقية، مأساته بسبب تشابه الأسماء في محاولة لإيجاد حلول قانونية للخروج من الأزمة قائلا “أسمي متشابه مع واحد في قضية تبديد بس العنوان مختلف والتشابه رباعي ووكلت محامي عشان كنت بخلص ورق للسفر عشان يخلص الموضوع وعرفت للأسف انه عمل معارضة على الحكم، وعرفت إن المعارضة دي خطأ فادح وانا عاوز اسافر هل كده القضية دي بقت بأسمى”.
وتابع: “وفى الحقيقة أنا لازم أحل المشكلة دي لإن لازم أسافر، وأنا معرف عنها حاجة ولا ينفع نلغي المعارضة اللي المحامي عملها ولا اعمل ايه انا قلقان عشان انا المفروض أسافر كمان أسبوع ومش عارف اعمل ايه؟”.
النيابة العامة تتصدى لأزمة تشابه الأسماء بـ3 قرارات
وأن النيابة العامة أصدرت منذ يومين منشورا لأعضائها، تم توسعه على نيابات الجيزة بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية والربط مع قطاع الأمن العام وقطاع الأحوال المدنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها.
مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة
المنشور تضمن 3 نقاط في غاية الأهمية وهي: مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البيانات الخاصة بالمتهمين – الاسم الرباعي – محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه، وذلك منعاَ لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم.
ارفاق صورة من الرقم القومي
والتنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة بعدم القيام بتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ ثمة اجراءات نحو الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم سواء بالمعارضة أو بالاستئناف دون ارفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه، والتنبيه على القائمين بالعمل فى النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمطالبات الجنائية بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراي النيابة للطعن على الأحكام الصادرة قبلهم واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث في حال وجود ثمة قضايا أخرى ضد نفس المتهم قبل تمكينه من عمل الاجراء الخاص بالطعن .
وبعد سرد هذه البنود أو النقاط الثلاثة التي من شأنها أن تقضى على أزمة تشابه الأسماء التي يعاني منها الألاف من المواطنين، فيجب أن نعلم أن هناك نوعين من الأحكام كالتالي:
أولا: أحكام أول درجة تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجراءين التاليين:
الإجراء الأول:
تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هو الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان أوالسن أو المهنة أو الرقم القومي، ويفرق أحيانا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية.
الإجراء الثاني:
شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق أو اختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات، وفي هذه الحالة لابد من قيام الشخص بالمعارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص “.
النوع الثاني من الأحكام: أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة:
ولها إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي والطالب من حيث السن والرقم القومي ومحل الإقامة وأحيانا اسم الأم والمهنة.
وتلك الوقائع تتكرر باستمرار نظرا لعدم تحديث البيانات ولصدور معظم الأحكام اعتمادا على الاسم الثلاثي أو الرباعي، والتي غالبا ما تكون متكررة بشدة وحتى العناوين المذكورة والتي ينفذ عليها قرار الضبط، في كثير من الأحيان تكون متشابهة أيضا، بالإضافة الي ان القائمين بتنفيذ الأحكام يعتمدون على الاسم في المقام الأول دون العنوان، نظرا لأن بعض المتهمين يغيرون محل إقامتهم بعد صدور أحكام ضدهم.
أمر أخر وهو كتابة البيانات الخاصة بالقضايا وأسماء المتهمين ونقلها من النيابة غير كاملة وبدون دقة، ولذلك لابد أن تكون الأحكام الصادرة أو قرارات الضبط والإحضار مرتبطة بالرقم القومي لعدم ضبط شخص بريء واتهامه بأي حكم.
هل تشابه الاسماء يستوجب التعويض؟
وعن مسألة التعويض في تشابه الأسماء، فيجب أن نعلم أن تشابه الاسماء يستوجب التعويض حيث نصت المادة 54 من الدستور وما بعدها علي: “أن الحرية الشخصية مصونة ولا تمس، فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي مسبب”، وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها لكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، فالخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة، كان هو السبب المنتج والمباشر، في الأضرار التي أصابت الشخص المتشابه مما يوجب تعويضه، حيث نصت المادة 163 من القانون المدني على أن: “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.
رأى محكمة النقض
ومن المقرر بنص المادة 174 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – “أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية.
وعلاقة التبعية قيامها بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع والرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها، والمتبوع المسئول عن خطأ التابع تحديده، والعبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض سواء بانتقال التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء تلك التبعية بعد ذلك.

اترك تعليقا