استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

النقض – عدم دخول المصوغات الذهبيه ضمن جريمة تبديد المنقولات

النقض - عدم دخول المصوغات الذهبيه ضمن جريمة تبديد المنقولات

0 570

النقض – عدم دخول المصوغات الذهبيه ضمن جريمة تبديد المنقولات

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
“النقض” أرست مبدأً قضائيًا بعدم دخول المصوغات ضمن جريمة تبديد المنقولات
حكم يهم ملايين الرجال هل تدخل المشغولات الذهبية ضمن قائمة المنقولات ؟
محاكم الأسرة فى حقيقة الأمر تعج بالالاف من القضايا بين الأزواج بسبب سوء العشرة بين الزوجين وفى أغلب الأحوال تنتهى هذه القضايا إما بالطلاق أو الخلع وفى كلتا الحالتين يجب على الزوج الوفاء بالتزامات قانونية ومادية تجاه زوجته ومن بين هذه الالتزامات كما هو متعارف عليه قائمة المنقولات الزوجية
وقائمة المنقولات الزوجية تعرف من الناحية القانونية بأنها إقرار صادر من الزوج إلى الزوجة فى ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه تسلم منقولات الزوجية – قائمة أعيان – الواردة فى القائمة وأن استلامه لتلك المنقولات هى على سبيل الاستعمال والقانون المصرى تطرق بشكل مباشر إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية والتى تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها
إشكالية تشغل ملايين الأسر المصرية متعلقة بقائمة المنقولات التى تتسبب فى ازدحام المحاكم بملايين القضايا المعروفة بقضايا “تبديد المنقولات الزوجية” ولكن هذه المرة حول أزمة مختلفة تتمثل فى السؤال هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية؟
فى البداية – يجب أن نعلم أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: “كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”
وبخصوص الإجابة على السؤال هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية؟ فإن محكمة النقض المصرية قد أرست فى حكم حديث لها مبدأ قضائى أن المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات باعتبار أنها من مظاهر الزينة الذى استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم ومن غير المتصور قيامها بالتخلى عنها أثناء خروجها من منزلها وذلك فى الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية
كيف تصدت محكمة النقض للأزمة؟
مبدأ قضائى هام أقرته محكمة النقض بشأن جريمة تبديد المنقولات الزوجية إذ أصدرت حكما بعدم صحة اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات الزوجية حيث قالت محكمة النقض فى حكم هام لها إن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها
وجاء فى أسباب الحكم أنه: “وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ بدء الدعوى”
المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها
المحكمة أضافت فى حيثيات الحكم أنه قد تأيد ذلك من أقوال شاهديها – قاصدا الزوجة – إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها فضلاَ عن أن الواقعة تكون قد أحيطت بالشكوك والريبة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه – فى إشارة للزوج
والرأى القانونى والشرعى فى النهاية تقديرى لمحكمة الموضوع وذلك لأنه فى الحقيقة أحيانا يكون الزوج أخذ من الزوجة مصوغاتها الذهبية حتى ما لم يقم هو بشرائه بصفة ودية حيث أن الزوج وفى بعض الأحيان يأخد مصوغات زوجته على وعد بردها لها وينجم بعدها خلافات حادة ولا يرد الزوج المشغولات الذهبية فلكل حالة ظروفها الخاصة –

اترك تعليقا