استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التصفيه الاختياريه للشركات | محامي شركات

التصفيه الاختياريه للشركات | محامي شركات

0 178

التصفيه الاختياريه للشركات | محامي شركات

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200

اولأ:المرحله الأولى (تعين المصفى والتأشير باسمه في السجل التجاري ):

1. تقديم محضر اجتماع جماعه الشركاء او الجمعيه العامه غير العاديه او قرار مالك شركه الشخص الواحد (بحسب الاحوال) و المتضمن وضع الشركه تحت التصفيه , وتحت نطاق مهمته ومدة التصفيه, لمراجعتة من الناحيه الأجرائيه ,وفقا للقواعد المتبعه لاعتماد المحاضر بالهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة.
2. تسليم الملف كاملأ بعد الانتهاء من الخدمه الى وحده متابعه الاداره للشئون القانونيه للشركات ,لاستكمال إجراءت التأشير و النشر بصحيفة الاستثمار , مع تقدير الرسم الخاص بذلك.
3. تسليم المفوض/ الوكيل سجل تجاري مؤشر به مع صوره من محضر الجمعيه غير العاديه او قرار مالك شركة الشخص الواحد(بحسب الأحوال) المتضمنين(الموافقه علي وضع الشركه تحت التصفيه)
4. تسليم المفوض /الوكيل ما يفيد سداد الرسوم الخاصه بصحيفه الاستثمار و علي المصفي النشر بجريده يوميه واسعه الانتشار خلال اسبوع من تاريخ التاشير لوضع الشركة تحت التصفيه بالسجل التجاري او باي و سيله إلكترونيه أخرى على نفقه الشركه,ويجب أن يتضمن النشر ما يأتي :
أ- اسم المصفي و مدة التصفيه وملخص بمهمته .
ب- اسم الشركه مقرونا بعباره تحت التصفيه .
ت- بدء معياد تلقي المصفي لطلبات تحقيق الديون مشفوعه بالمستندات المؤيده لها على ان يكون هذا الميعاد لأحقا لتاريخ النشر بشهر على الأقل.
5. يتم إخطار ممثلي الجهات الإداريه (الجمارك و الضرائب و التأمينات الاجتماعيه) بمركز خدمات المستثمرين بالهيئه من جانب الهيئه و المصفي بأن الشركه أصبحت تحت التصفيه ,وعلى تلك الجهات موافاة الهيئه و المصفي بما لها من التزامات ماليه نهائيه او واجبه الأداء على الشركه تحت التصفيه خلال مده أقصاها (120يومآ) من تاريخ إخطارها من الهيئه او تقديم طلب من المصفي بذلك ,ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمه الشركه تحت التصفيه , دون الإخلال بالمسئوليه الجنائيه و التأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب .

ثانيآ: المرحله الثانيه (إتمام أعمال التصفيه ):

6. تقديم المصفي لمحضر اجتماعات الشركاء او الجمعيه العامه العاديه أو قرار مالك شركه الشخص الواحد (بحسب من الاحوال) المتضامنين موافقه الشركاء أو المساهمين أو مالك شركه الشخص الواحد بالاغلبيه المنصوص عليها فى عقد الشركه أو في نظامها الاساسى علي التقرير الذى اعده المصفى بنتيجه اعمال التصفيه,

مرفق بها ما يلي :

أ- الحساب النهائى من التصفيه معتمدآ من المصفي وفقا لقواعد و معاير المحاسبه المصريه المتعارف عليها فى اعداد القوائم الماليه
ب- اقرار من المصفى بانه قد اتم اعمال التصفيه وإنه اوفى ما على الشركه من الالتزامات وقام بتوزيع ناتج التصفيه – فى حاله وجوده – على الشركاء أو المساهمين .
ت- ما يفيد اجراء النشر( بصحيفه الاستثمار و الجريده اليوميه واسعه الانتشار).
ث- اقرار من المصفي و الشركاء او المساهمين او مالك شركه الشخص الواحد و مسئوليته عنه اعمال التصفيه
ج- اقرار من المصفي بعدم اخطاره من الجهات الاداريه السابق ذكرها باي التزامات تجاه الشركه وذلك تحت مسئوليته .
7. تسلم الهيئه للمفوض / الوكيل او صاحب الشأن على مسئوليته خطابآ بالموافقه على تصفيه الشركه , موجهآ الى مكتب السجل التجاري المختص بمحو قيد الشركه بناء على طلب موافقه جماعه الشركاء او الجمعيه العامه او قرار مالك شركه الشخص الواحد ويقوم السجل التجاري المختص بمحو قيد الشركه من السجل .

اترك تعليقا